موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 09:21 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

الإساءة للأديان ليست من حرية التعبير.. حيثيات حجب الفيلم المسيء للرسول

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على «يوتيوب» داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.

وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر، وحرى بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظًا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام. وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضاً أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.

وأكدت المحكمة أن حرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها. فحرية التعبير ليست القيمة الاجتماعية الوحيدة، وممارستها تقتضي التوفيق بينها وبين قيم أخرى لها وظائف اجتماعية لا تقل أهمية، ومن ذلك القيم الدينية التي يقتضي الحفاظ عليها عدم التعرض لثوابت الأديان أو الاستهزاء بالأنبياء وعصمتهم وتصويرهم بأية صورة سلبية كانت، فالدين، وعلى وجه الخصوص في مجتمعاتنا الشرقية، يعدو أحد أركان النظام العام ويمثل عنصرا بالغ الأهمية في تكوين وجدان الجماعة، ولذلك فإن العقل الجمعي لا يقبل أن يتم التعرض لثوابت الدين أو ازدراء رموزه ، ولا يجري أي من ذلك دون أن تكون له أضراراً اجتماعية جمة تفوق منافعه، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً تبريره بداعي ممارسة حرية التعبير.

وأوضحت المحكمة أن العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية أجاز تقييد حرية التعبير، واشترط في تلك القيود أن تكون منصوص عليها قانونا، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، كما حظر العهد الدولي أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

واستشهدت المحكمة بحكم حديث أصدرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ذات الخصوص بأن الهجوم على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، لا يتمتع بالحماية القانونية المقررة لحرية التعبير، وأن الهجوم على أتباع الديانات بموجب أقوال مبنية على حقائق غير صحيحة بشكل واضح غير جائز قانونا، ولا يتماشى مع روح التسامح الواجب توافرها، وأن العبارات المسيئة لرسول الإسلام تتخطى الحدود المسموح بها للحوار الموضوعي وتمثل هجوما حادا عليه من شأنه الإخلال بمقتضيات السلام الديني في المجتمع وغرس بذور التطرف الديني فيه.

وبناء على ما تقدم، أفادت المحكمة أنها طالعت القرص المدمج المرفق بالأوراق والمعروض عليه الفيلم محل القرار المطعون عليه، وتبين لها أن هذا الفيلم يجسد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في صورة سلبية لا سند لها من الواقع، ولا تتفق ومقامه الكريم، بل وتجافي الرسالة النبوية العظيمة التي حملها للبشرية جمعاء، وهي رسالة سلام وتسامح ورحمة، مصداقا لقول المولى عز وجل في محكم كتابة العزيز «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

ولما كان عرض ذلك الفيلم في مصر من شأنه الإخلال بمقتضيات النظام العام التي يحتل الدين منها مكاناً علياً، وإذ أولى القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة حمائية، وأوجب عليه بمقتضاها أن يمنع المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تهديد السلم العام، من التداول داخل مصر، حتى وإن كانت واردة من خارج البلاد، فإنه حرى بالمجلس الأعلى أن يباشر سلطاته وكل ما خوله القانون له في سبيل حجب جميع الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني «يوتيوب» (www.youtube.com) في نطاق الحدود المصرية، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، وهو إذ لم يفعل فإن قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقًا والحال كذلك بالإلغاء، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن حجب الفيلم المذكور فيه انتهاك لحرية التعبير، إذ أن الإساءة للرسل والأنبياء ليست من حرية التعبير في شيء، ولا يجوز أن تعلو مقتضيات ممارسة هذه الحرية على ضرورات الحفاظ على ثوابت الأديان وإجلال رموزها.

البنك الأهلي
مجلس الدولة القضاء الاداري افلام مسيئة روابط يوتيوب الرسول الكريم
tech tech tech tech
CIB
CIB