دفاع الجنزوري: النيابة أخلت سبيله بعد فحص الدفوع وستظل هي الخصم الشريف
رمضان احمدأمرت النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.
وقال محمد السباعي المحامي بالنقض أن النيابة استجابت لما جاء بمذكرة الدفاع واصدرت قرارا باخلاء سبيل احمد الجنزورى وهذا دليل على فحص النيابة لكل دفع من دفوعنا وأنها ستظل هى الخصم الشريف يرجح ويدقق ليعلن الحقيقه ناصعة البياض وقد يتأخر العدل قليلًا ولكنه يأتى
موضوعات ذات صلة
- إخلاء سبيل أحمد الجنزوري على ذمة قضية الفيرمونت
- في ذكرى ميلادها .. نهى العمروسي فنانة في دائرة الأزمات وفيرمونت أخرها
- طبيب نفسي السبب.. محامي ابنة نهى العمروسي يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها
- حكاية أبناء الذوات وفتاة فيرمونت نايل سيتي.. ملاحقة وحبس وإفراج
- محامي ابنة نهى العمروسي: موكلتي كانت شاهدة في فيرمونت
- عاجل.. إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت
- 13 فبراير.. نظر طعن قضية احتكار الدواء
- إحالة طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات ميت غمر لمحكمة النقض
- حكاية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق وسرقة سيارته
- 8 مارس.. الحكم في طعون قيادات الإخوان على اعتصام رابعة
- خلى سمعة أختنا على كل لسان.. شقيقان يقتلان شابا ووالدته في المنوفية
- عاجل.. الوطنية للانتخابات تسلم القضاة المشرفين على إعادة النواب
وتقدم محمد السباعي المحامي بالنقض وكيلا عن المتهم أحمد الجنزوري بمذكرة دفاع فند فيها كل الأسباب التي تدعو لإخلاء سبيل موكله وجاءت كالآتي:
أولا: ندفع بعدم توافر الأدلة الكاملة لحبس المتهم احتياطيا لمدة تزيد على 120 يوما والتي نصت عليها المادة 134 من القانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وعلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، الكل يؤكد ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع في الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطية طوال هذه المدة.
ثانيا: الدفع بانعدام حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتیاطی
ثالثا:- توافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية للتأكيد على براءة المتهم فلا دليل على ارتكابه أو اشتراكه في الواقعة محل الاتهام، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها (السويت الخاص بالفندق)، وهو ما أكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية.
رابعا: عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي، وهي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا (م 134 أ. ج)، وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها بمعنى هل تكفي الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم، والأكثر غرابة أن تأمر النيابة بالقبض على موكلي وتجديد حبسه 4 ايام وعرضه على الطب الشرعي لفحصه شرجية بتهمة ممارسة اللواط وتعاطي المخدرات دون وجود احراز او دلائل او فيديوهات مصوره ورغم ثبوت سلبية التهم ( ممارسة اللواط ) جاءت بعدها قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكدة خشية هروبه خارج البلاد رغم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل غير الكافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فإن لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.