رجل تزوج بامرأة زنى بها.. فهل يبقي الوزر كما هو؟ الإفتاء ترد
شروق عمرانردت دار الافتاء علي فتوي وردت اليها عبر البوابة الخاصة بها مناحد السائل , والسؤال هو رجل زنا بأمرأة ثم تزوج منها هل يزول الوزر ام لا ؟ ، وجاء الرد من فضيلة الدكتور علي جمعه محمد مفتي الجمهورية الاسبق كالتالي :
الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج ، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.والله سبحانه وتعالى أعلم.
وردا علي سؤال اخر وهو : رجل محصن زنى بامرأة محصنة في بلد لا تقيم حدَّ الزنى، فكيف يتوب؟ وهل يجب عليه حتى يتوب أن يُقَام عليه حد الزنا؟
موضوعات ذات صلة
- حكم الاقتراض لسداد الديون
- هل يجوز الاقتراض للزواج؟
- علي جمعة: كل ما في المنزل ملك للزوجة حال الانفصال
- هل يجوز لـ الزوج الحديث مع السيدات كثيرا على الانترنت؟
- الإفتاء تحسم الجدل: لا تجوز الصلاة في مساجد مبنية على أرض الدولة المغتصبة
- تعويضًا عن هدم سور الحاجة سميحة.. مجلس الدولة يلزم النقل بدفع 89 ألف جنيه للأزهر
- تعرف علي إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد والأزهر الشريف
- هل يدخل والد البنات الجنة .. الافتاء توضح
- تعليق شيخ الازهر على حرق المصحف
- هل يجوز ارتداء النقاب فقط دون ارتداء القفازات والجورب ..الافتاء تجيب
- دار الافتاء توضح حكم الأكل مع تارك الصلاة
- ضوابط صلاة الجمعة في المسجد بحسب تعليمات وزارة الأوقاف
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ».
فَمن أذنب ذنبًا وستره الله فعليه ألا يفضح نفسه؛ لأن من صفاته تعالى سترَ القبيح، فإظهاره كفرٌ بهذه النعمة واستهانةٌ بستره سبحانه، وعلى صاحب الذنب أن يتوبَ إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب والندم على اقترافه والعزم على عدم العودة إليه، وعليه بكثرة الاستغفار؛ فإن الله تعالى لم يكلف كل من اقترف ذنبًا فيه حدٌّ أن يسعى لإقامة الحد على نفسه، بل هو مأمور بالستر على نفسه، والحدود هذه من شأن الإمام أو ولي الأمر، ولذلك لما أصاب ماعزُ بنُ مالكٍ جاريةً لا تحل له، أمره هَزَّالٌ أن يأتي النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» رواه أبو داود والنسائي. والله سبحانه وتعالى أعلم.