هل على المرأة زكاة في مالها الخاص؟ الإفتاء توضح
محمد هاني موقع السلطةهل يجب على المرأة زكاة في مالها الخاص .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول: “معي مالي الخاص، فهل يجب على الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟”.
وأجابت دار الإفتاء في بيان لها، أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ مؤكدةً أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.
وأوضحت الإفتاء الشروط الواجب توافرها في المال الذي تجب فيه الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.
موضوعات ذات صلة
- ما حُكم استرداد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخُطبة؟.. دار الإفتاء توضح
- حكم الزيادة في التسبيح للركوع والسجود.. دار الإفتاء تجيب
- أرسلت ابنتي صورة مخلة إلى خطيبها المسافر فكيف تكفر عن هذا الذنب؟
- دعاء أول يوم من شهر صفر .. يقضي الحوائج
- أنقذت حياة 3 أشخاص وماتت.. قصة عروس توفيت صبيحة زواجها
- الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ التأمين ومدى اعتباره من الميراث
- هل الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها إلى السموات السبع.. الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء توضح حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه
- دار الإفتاء: يجوز شرعًا بناء الكنائس في مصر وترميمها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك
- مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الغربية لتهنئته على تجديد الثقة.. ويناقش مستجدات إنشاء فرع دار الإفتاء بطنطا
- نسيان السورة القصيرة بعد الفاتحة في الصلاة.. هل يؤثر على صحتها؟
- هل نقطة الأفراح دين على الشخص حال وفاته | الإفتاء توضح
شقيقي متزوج ويعول ومريض.. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟.. مستشار المفتي يجيب هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة ؟ هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للعبد أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربين أولى بالمعروف.
وأضاف «وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج؟”، أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.
وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.