ما حُكم استرداد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخُطبة؟.. دار الإفتاء توضح
سمر منيرورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الشباب، سؤالا تضمن: ما حكم استرداد الشبكة والمهر والهدايا وتكاليف حفل الخطبة عند فسخها؟.
حكم استراد الشبكة عند فسخ الخطبة
قالت دار الإفتاء، إنَّ الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر، وقبول الشبكة والهدايا.. كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية.
موضوعات ذات صلة
- مكافآت ريال مدريد وصفقة يونايتد المجنونة.. جولة في الصحف العالمية اليوم
- وفاة إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق
- عاجل .. الرئيس السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين
- بعد إصابة ملك وليلى وجدتهما.. هل أصيب أحمد زاهر بـ أوميكرون؟
- القومي للمرأة: انخفاض نسبة ختان الإناث في مصر 7% آخر 7 سنوات
- مدبولي: مصر حققت طفرة تنموية عمرانية غير مسبوقة
- عاجل .. رئيس جامعة بنها يدعو للتبرع للمستشفى الجامعي الجديد
- دنيا سمير غانم نجمة شهر أغسطس على راديو ”إنرجى”.. اعرف موعد استضافتها
- محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لنواب ورؤساء قرى مركز بيلا
- درجات الحرارة .. الأرصاد تعلن ارتفاع أمواج البحرين ”الأحمر و المتوسط”
- ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم
- بث مباشر .. رئيس الوزراء يفتتح معرض ”أهلا مدارس” بمدينة نصر
وأضافت الدار المصرية، أنه قد جرت عادة النَّاس، بأن يُقَدِّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، منوهة بأنه إذا عدل أحدُ الطرفين عن عزمه ولم يتمَّ العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإنْ لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
الأفتاء: العرف جرى على أن الشبكة جزء من المهر
وعن الشبكة التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته؛ أوضحت دار الإفتاء، أن العرف جرى على أنَّها جُزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرجها عن دائرة الهدايا، ويلحقها بالمهر.
وأكدت الدار خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الشريعة الإسلامية أقرت العُرف في الأحكام؛ مُستدعية قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
ولفتت الدار كذلك إلى ما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.
وأكملت: ولمَّا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج غير ملزم بإتمامه لأيٍّ من الطرفين، وكان كلُّ طرف له كامل الحقّ بالتراجع وقتما يرى ذلك مناسبًا له، لمَّا كان الأمر كذلك وجب احتراس كلّ طرف مِن تراجع الطرف الآخر، بمعنى أنَّه إنْ أنفق شيئًا فهو يُنفقه وهو متبرع به؛ لاحتمال رجوع الطرف الآخر؛ فإذا أراد أن يكون الطرف الآخر مشاركًا له في التكلفة، فعليه اشتراط ذلك قبل الإنفاق ليكون الطرف الآخر حينئذ مُلزمًا بمقتضى موافقته على المشاركة في التكاليف، لا بمُجرد الوعد بالزواج القابل للتراجع بلا نكير من الشرع أو العُرف.
حكم الهدايا في فترة الخطبة
وتابعت الدار: الهدايا الممنوحة في فترة الخطبة، تأخذ حُكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنصّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، لافتة إلى أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أمَّا إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.