التأديبية تؤيد عقوبة الغرامة بحق رئيسة مأمورية ضرائب بنها
كتب محمد محمودقضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها (أول) بعد ثبوت قيامها بإهانة مأمور ضرائب وطرده من مكتبها والتلاعب في سجل الحضور والإنصراف قبل إحالتها للتقاعد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بالقضية رقم 183 لسنة 61 قضائية صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها المحالة للتقاعد إرتكبت مخالفة إدارية وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية
موضوعات ذات صلة
- مجلس الدولة: توقيع العقوبات لابد صدوره بقانون وليس بقرار هيئة
- ”التأديبية” تعاقب المتهمين في حادث قطار الإسكندرية بالخفض من الوظيفة
- مجازاة رئيس منطقة تعمير سيناء لإعتدائه على زميله (مستندات)
- مُذيعة تُغير تاريخ ميلادها لمد خدمتها داخل ماسبيرو
- التأديبية تصدر قرارًا بتغريم مدير عام القومي للأمومة والطفولة
- نيابة ماسبيرو تحيل موظفا للتأديبية لهذا السبب
- مجازاة مدير عام الإدارة القانونية ومحام بالبنك العقاري
- تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ بكلية الآثار (مستندات)
- المحكمة التأديبية العليا ترفض محاكمة مسئولي البنك المركزي
- بعد التلاعب وتعيين نجلتها.. فصل موظفة بمديرية التربية والتعليم بالسويس
- تأييد قرار الداخلية بمجازاة عميد شرطة وتحميله 44 ألف جنيه لتلف سيارة
- التأديبية العليا تؤيد قرار «الداخلية» بمجازاة عميد شرطة وتغريمه 44 ألف جنيه
وتبين من أوراق القضية أن المخالفة تحدثت قبل إحالتها للمعاش مع مأمور الضرائب بذات المأمورية بإسلوب غير لائق ووجهت له عبارات تحمل معنى الإهانة وطردته من مكتبها دون مبرر
وجاء بحيثيات الحكم أن رئيسة ضرائب بنها إستخدمت المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمأمورية قرين إسم جمال إبراهيم يوم 18 مايو 2017 وداليا نبيل يوم 31 مايو 2017 بالمخالفة للتعليمات
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالفة بعقوبة الغرامة التي تعادل أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
زوجة في دعوى تمكين حضانة: ”اتجوز عرفي وجابها البيت تعيش معايا غصب عني”
أقامت زوجة تبلغ من العمر 34 عاما دعوى تمكين حضانة لأطفالها الثلاثة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيامة باحتجازهم بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اعتراضها على زواجه من سيدة عرفيا، لتؤكد: "طوال 14 عاما زواج رافق على أكثر من سيدة، وعندما شكوت لأهله صارحنى بمنتهى البجاحة بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، ليهجرنى طوال سنة و6 شهور، ويرفض منحى حقوقي، وتمكينى من رؤية أطفالي".
وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 34 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجته زواج صالونات وحاولت أن أعيش مثل كثير من السيدات، صبرت على تصرفاته التى لا تحتمل من أجل أولاده، وصمت على ضربه لى وإهانتي، ولم أشتكى يوما بعد أن أصبحت أم لثلاث أطفال لا ذنب لهم.
وأكملت :بعد قضاء سنوات فى ذلك الذل مع زوجى، قرر فجأة الزواج عرفيا، فلم تكفيه خيانته لى مع عشرات السيدات، ليأتى بها إلى المنزل ويجبرنى على العيش برفقتهم، وعندما حاولت رجاء والدته للتدخل، قاموا بالتعدى على بالضرب المبرح وطردونى من منزلى بعد إجبارى للتنازل عن حقوقي.
يذكر أن الحقوق التى تحتفظ بها الزوجة عند الخلع الحق فى حضانة الأطفال الصغار، ويترتب على وجودهم مجموعة من الحقوق مثل تمكين من مسكن الزوجية، أو أجر مسكن للحضانة وأجر للمطلقة الحاضنة وذلك مقابل حضانتها للأطفال، و أجر رضاعة ونفقة للأطفال، ومصروفات العلاج، ومصروفات ملابس صيف وشتاء، وبدل الفرش.
وكما أنه إذا كانت القائمة تشتمل عليه من مشغولات ذهبية، أو بعضها مهرا وثبت ذلك، يجب على الزوجة رده عند الخلع، أما إذا لم يكن ذلك فهو حقا خالصا لها.
حبس طالب ووالده في حادث دهس سيدة بـ مدينتي
أمر النائب العام بحبس طالب عمره خمس عشرة سنة ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى – بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.
إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.
بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.
هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.
وتشدد النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.
ارعوا أبناءكم
واتقوا الله فيهم