موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 08:22 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

مجلس الدولة: توقيع العقوبات لابد صدوره بقانون وليس بقرار هيئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية العليا، في حكمها الصادر بإلغاء قرار مدير مديرية الزراعة، والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية، أن القانون حدد الجهات المختصة بتوقيع عقوبات تأديبية.

وأضافت المحكمة أن المستقر عليه في القضاء تفسير للنصوص المتعلقة بالتأديب تفسير ضيق ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التى أقرها، وأن ما قرره المشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولي كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة مراعيا التدرج فيما بينهما.

واستندت المحكمة على ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قرار رئيس هيئة النيابة الادارية متضمن تنظيم لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولانهما صادرين من غير مختص لتغولهما علي السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطل، ولا يكون لتلك القرارات أي ثمة أثر قانونى صحيح.

ورأت المحكمة أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب الغير مختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في اعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب اليه من مخالفات.

البنك الأهلي
مجلس الدولة المحكمة التأديبية العليا مديرية الزراعة
tech tech tech tech
CIB
CIB