”المركزي” يوضح شروط تراخيص البنوك الجديدة في القانون الجديد
كتب أحمد الخشابشمل مشروع قانون البنوك و البنك المركزي الجديد، الذى أرسله مجلس الوزراء للبرلمان الأسبوع الماضي؛ لمناقشته من قبل اللجان المختصة واللجنة الاقتصادية بـ البرلمان الشروط اللازمة لمنح تراخيص جديدة لتأسيس البنوك .
وأعطت المادة 65 من قانون البنوك الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الحق في منح موافقات مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن تكون فرعًا لبنك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزة الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة ووضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
موضوعات ذات صلة
- 12.5 مليار جنيه مكاسب البورصة في ختام تعاملات الأسبوع
- معدلات البطالة في منطقة اليورو تستقر عند 7.5%
- البنك المركزي يدعم السياحة بشروط جديدة
- تعرف على قانون التخطيط العام.. تمويل المشروعات الأبرز
- قانون البنوك الجديد تحت قبة البرلمان تمهيدا لمناقشته
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار
- غدًا .. عطلة في البنوك بمناسبة عيد الميلاد
- البنك المركزي : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر
- البورصة المصرية تربح 6.2 مليار جنيه في أسبوع
- الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بخصوص البنك المركزي
- البورصة المصرية تبدأ 2020 بخسارة 1.6 مليار جنيه
- رئيس البنك الأهلي: القروض الشخصية تمثل 70% من إجمالي محفظة التجزئة
ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
واشترطت كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأكد القانون أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
ويقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقة به المستندات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مليون جنيه رسم فحص الطلب.
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة المركزي مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب به خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.
كما كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها.
وعدَّل البنك المركزى موعد اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر قبل ذلك.
ونصَّ مشروع القانون على مراجعة القوائم المالية للبنك المركزى عبر مراقبين للحسابات؛ أحدهما يعينه البنك المركزى، والآخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعيين كليهما من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة 119 على تشكيل لجنة مراجعة داخلية فى كل بنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضوًا خارجيًا من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.