موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 11:38 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

«النقض» تُصدر حُكماً باتاً بالمؤبد لمتهمي «خلية الجيزة الإ رهابية»

محكمة النقض
محكمة النقض

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار سمير مصطفي، حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 من المتهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية»، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد 25 عامًا على 14 متهماً، والسجن 10 سنوات لمتهم «حدث»، وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

 

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الجماعة، التي تولي قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم اخرون، قد استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها، وقد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالاً متعددة منها الإعتداء على المنشات العامة وقوات الشرطة.

 

وكان دلالة ما استظهره الحكم كافياً في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي اجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعةوكذلك رصد المنشات  وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لذلك فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه بعد كافيا وسانغا في تحليله على توافر جرائم تولي قيادة جماعة اسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها في حق الطاعنين بركنييها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غيرسليم

 

 وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع افراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من اداء عمل من اعمالوظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشان مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

وأشارت الحيثيات أنه لما كان ذلك  وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره  وترك المشرع امر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشان لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.

 

وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك  وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بجب علي المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقوله في المحضر، ومفاد ذلك  أن  المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله تلك طالما أن الذي اجري التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري ليه الطاعنين.

وقدم المحامي أسامه خليل للمحكمة العديد من المستندات والدفوع التي لترأة ساحة عدد من المتهمين الموكل للدفاع عنهم والذي أخذت المحكمة بها في تخفيف عقوبة الإعدام عليهم إلى المؤبد.

 

البنك الأهلي
اخبار الحوادث محكمة النقض سمير مصطفي خلية الجيزة الإرهابية ندى الكامل عبد الحليم حافظ رمضان صبحي صالح جمعة عبد الفتاح السيسي الزمالك ضد الاهلي برشلونة ضد اسبانيول
tech tech tech tech
CIB
CIB