الإفتاء: لا زكاة على المرأة في الذهب المستعمل للزينة مهما بلغ حجمه
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حكم الزكاة في ذهب المرأة المعد للزينة
مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ
والجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
موضوعات ذات صلة
- «كانت لابسة ضيق».. أول رد من «الإفتاء» حول تصريحات مبروك عطية: حديث فتنة
- للحصول على بركة في الرزق والخروج من الكرب .. افعل هذه الأشياء
- هل نهى الرسول عن حلق المرأة لشعر رأسها؟..الإفتاء تجيب
- هل من حق زوجي المستقبلي يعرف علاقاتي السابقة؟.. اعرفي الصح
- هل ضرب الزوجة لتركها الصلاة جائز؟.. الإفتاء تجيب
- عاجل.. الإفتاء توضح السبب الرئيسي وراء اختفاء صفحتها على «الفيسبوك»
- هل لعاب الكلب نجس يجب الاغتسال منه؟.. الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء ناعية شهداء الهجوم الإرهابى بغرب سيناء: حفظ الله مصر وأهلها
- دار الإفتاء توضح أصل تسمية الأيام البيض
- هل من مات أو ولد قبل صلاة مغرب آخر يوم في رمضان عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
- هل المن ينقص أجر ثواب زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء تجيب
- عاجل.. دار الإفتاء تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تُرجّح القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ؛ لأنَّ "الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال". وهذا هو المعتمد في الفتوى.
وبناء على ذلك: فلا زكاة على امرأتك في حُلِيِّها بالغًا ما بلغَ وزنُه، لكنها إن أرادت إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.