تعرف على المحظورات بمشروع قانون المسئولية الطبية
كتب عماد الخوليتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والمعروض للمناقشة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب عددا من المحظورات.
وجاءت أبرز المحظورات على النحو التالي:
حالات الطوارئ
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. ضبط شخص أنشأ شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص في الجيزة
- «أبوظبي التجاري - مصر» يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2021
- رضا عبدالعال: اللاعيبة بتشوف تيشرت الأهلي ركبها بتخبط
- الديهي: تداعيات تغير المناخ أخطر من الحرب العالمية الأولى والثانية
- خبير تخطيط: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية فرصة للاستمتاع بشوارع القاهرة
- اتهام الابن بقتل والديه إرضاء لزوجته.. مفاجآت في جريمة الإسكندرية
- عاجل.. اجتماع بين الأوقاف والطرق الصوفية لبحث ضبط صناديق النذور
- مسؤول روسي يكشف خسائر العالم بسبب فيروس كورونا
- عاجل.. فريق بحث لحل لغز العثور على جثة طفلة بكرداسة
- خريطة قطع الكهرباء بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ طوال الأسبوع
- بسبب تواجد كرتين في الملعب.. قناة الأهلي تهاجم مسئولي الزمالك
- الكشف على 1112 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بدمياط.. تفاصيل
- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط.
- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.
- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.
- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.
- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص.
- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.
تنظيم الإجهاض
- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
ويسعى مشروع القانون سواء المقدم من النائب أيمن أبو العلا، أو النائبة إيناس عبد الحليم، لتحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية.
- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
أهداف المسئولية الطبية
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم مسألة التأمين ضد المسئولية الطبية.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
- يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها.
- تنشأ بموجب القانون، "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه، ويجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشرافها.
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلم بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
- حال تكرار ثبوت المسئولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسئولية الطبية.