تجديد حبس فكهاني أصاب جارته بـ«عاهة مستديمة» في حلوان
أحمد هاشمجدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس فكهاني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإصابة جارته بعيار ناري- فقأ عينها اليمنى"، ما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، خلال حفل زفاف بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.
تفاصيل الحاث
وتعود تفاصيل الحاث، تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من مستشفى حلوان العام، بإصابة سيدة تبلغ من العمر 55 سنة، بطلق ناري، خلال وجودها بأحد الأفراح الشعبية بالمشروع الأمريكي بحلوان؛ وهو ما تسبب لها في عاهة مستديمة يستحيل الرؤية بها مرة أخرى، وأفقدتها بصرها في العين اليمنى.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من التحريات والتحقيقات أن المتسبب في إصابتها «محمد.ن.ع» 19 سنة، فكهاني، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه، بعد تحديد أماكن تواجده وتردده، لاتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتسبب في إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة.
موضوعات ذات صلة
- أسهم أوروبا تفلت من تراجع عالمي بدعم قطاع البنوك وسهم إنفنيون
- سقوط 6 تجار بانجو وسلاح في أسوان
- البرلمان الليبي يوافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية
- قطع مياه الشرب عن مدينة الإسماعيلية 9 ساعات
- الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها لاستقلال أوزبكستان
- عالم أزهري: التجارة مع الله رابحة
- أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 في مصر
- رئيس برلمان كوريا الجنوبية يجري رحلة خارجية تشمل مصر وإيطاليا
- عاجل| مصرع ربة منزل صدمها قطار في سوهاج
- المتحدث العسكري: الحرب على الإرهاب ستدرس كمعركة أخرى تقودها القوات المسلحة
- حازم الحديدي: السولية فضل الأهلي على العروض الإماراتية
- كوريا الجنوبية: 1575 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة
تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، كما تحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه، قبل أن يمثُل أمام قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.