حبس مسجل خطر وسيدة لحيازتهما عملات أجنبية بالساحل
محمد محمودقررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم السبت، حبس مسجل خطر وسيدة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجناية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، سيدة ) حال استقلالهما سيارة ”قيادة وملك الأول” وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى ”عملة أجنبية مُقلدة” - 5 شيكات بنكية - 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
موضوعات ذات صلة
- وزير الخارجية: ”سد النهضة” يهدد السلم والأمن إذا نقصت حقوق مصر في المياه
- الأمن ينهي مشادة بين أولياء أمور الثانوية بالمطرية
- الولايات المتحدة: استمرار دعم أفغانستان أمنيًا
- جهود أمنية لكشف ملابسات مقتل مسن بمنشأة القناطر
- ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- عاجل.. عاطل يروج الهيروين في العامرية بالإسكندرية.. تجديد حبس
- بروتوكول بين البنك المركزي والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية رقميًا
- ضبط 120 طربة حشيش فى البحيرة
- ضبط شخص حاول ترويج الحشيش في المقطم
- حياة كريمة بالوادي الجديد: 10 ملايين جنيه تكلفة وحدة الصحوة الصحية
- حياة كريمة بأسوان: 7 ملايين جنيه تكلفة تطوير 275 منزلاً بوادي النقرة
- حبس المتهمين بقتل وإصابة جزار وشقيقه في مشاجرة بالزيتون
- عقوبة الاتجار النقدي
- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.