ضبط شخص حاول ترويج الحشيش في المقطم
محمد محمودتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار فى منطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ”له معلومات جنائية”) اثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ”ملكه” وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في مخدرات
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. قرار من النيابة بشأن «عقار الطالبية» المحترق
- هيثم الحاج علي: 4 ملايين زيارة للموقع الصحفي لمعرض الكتاب خلال أسبوعين
- عاجل.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية
- السياحة: ارتفاع نسب إقبال الزبائن على المطاعم السياحية لأكثر من 70%
- مدبولي: دخول الإنترنت فائق السرعة للقرى لأول مرة
- تسيير 355 رحلة بمطار القاهرة اليوم
- حبس المتهمين بقتل وإصابة جزار وشقيقه في مشاجرة بالزيتون
- محافظ القاهرة يلتقي «دفعة الشهيد أحمد منسي» من ممثلي البرنامج الرئاسي
- حبس مسجل ضبط 29 كيلو مخدرات وسلاح في المرج
- مصرع شاب سقط من قطار القاهرة بنها
- مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية في كفر الدوار
- السكة الحديد: وصول تأخيرات «القاهرة- الإسكندرية» إلى 75 دقيقة اليوم
المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.