السيسي يصدق على العلاوة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة نص القرار
محمد عليصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 69 لسنة 2021، بشأن تقرير حد أدنى لـ العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء، على هذا القانون.
ونصت المادة الأولى من القرار على: «يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2021 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا».
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيسي يصدق على 5 قوانين جديدة
- وزيرة الهجرة: الرئيس كلف بالاستفادة من خبرات المصريين بالخارج
- السيسي يوجه بالبدء الفوري في إنشاء مصنع لدباغة الجلود بأعلى المعايير العالمية
- عاجل.. السيسي يستجيب لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة في القاهرة
- الرئيس السيسي يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا
- القصير: توجيهات رئاسية بتعميق التعاون الزراعي مع أفريقيا
- وداعاً للمعاناة.. مبادرة السيسي لـزراعة الكلى
- وزير مالية فرنسا: توجيهات من ماكرون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
- السيسي لوزير المالية الفرنسي: الاستثمار في مصر مدعوم بالاستقرار بمفهومه الشامل
- القباج لأبناء دور الرعاية: أحب أن أراكم أقوياء
- السيسي: نتطلع لتطوير التعاون مع باكستان لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
- الزراعة: السيسي وجه بتمويل إضافي بـ10 مليارات جنيه للثروة الحيوانية
ونصت المادة الثانية من القرار على: «اعتبارا من 1/7/ 2021، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة، جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 / 7/ 2021.
ولا يسري حجم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم».
وتنص المادة الثالثة من القرار على: اعتبارا من 2021/7/1، يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و(375) جنيها للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال».
فيما تنص المادة الرابعة على: «يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية».
ونصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري على: «اعتبارا من 2021/7/1 ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع».
وجاءت المادة السادسة من القرار كالآتي: «لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في أي من المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
بينما نصت المادة السابعة على: «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون».
نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم.