هل يبطل صيام المرأة إذا سال منها الماء بسبب الشهوة؟
كتب هبة مختار موقع السلطةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة يبطل صومها؟»، وأفادت حيث دار الإفتاء المصرية بأن الذي يخرج من الفرج عند تحرك الشهوة إما أن يكون منيًّا أو مذيًا؛ فإن كان الخارج من الفرج منيًّا -وهو ماءٌ أصفر رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة وبنزوله تنقضي الشهوة-، وأحست المرأة بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فمن المقرر شرعًا أن إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع -كالاستمناء باليد، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة، وذلك باتفاق الفقهاء.
وأضافت أن من فعل شيئًا من ذلك فأمنى وجب عليه القضاء فقط على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا كفارة عليه، لكن يستغفر الله تعالى، ويرى المالكية على المشهور عندهم أنه يكون عليه القضاء والكفارة معًا إذا كان متعمدًا.
موضوعات ذات صلة
- أحمد كريمة: لا تسلسل جميع الشياطين في رمضان
- أبرز تصريحات الرئيس السيسي: كورونا والمعاشات والأم المصرية
- بث مباشر ,, لقاء الرئيس السيسي والسيدات المصريات في قصر الاتحادية
- قائمة أهم الأطعمة لـ الحامل في شهورها الأخيرة
- سترونج اندبندنت وومان.. ضبط سيدتين في وقائع نشل بالإسكندرية
- ما حكم جلوس المرأة دون حجاب أمام أقاربها؟
- إيناس الدغيدي .. دافعت عن المرأة ”بالإباحية” واتهمها البعض ”بالكبت الجنسي”
- شاهد.. احتفالات القرية الذكية باليوم العالمي للمرأة
- فاتن حمامة .. ناصرت المرأة من ”الباب المفتوح” إلى ”أريد حلا”
- في يومهن العالمي.. تعرف على أخطر 10 دول على النساء في العالم
- في يومها العالمي.. البرلمان يوجه التحية للمرأة المصرية
- دراسة: 90% من الناس في العالم لديهم أحكام مسبقة على المرأة
وتابعت، أما خروج المني دون اختيار الصائم؛ كما لو احتلم أو أنزل بغير شهوة ولا مباشرة ولا فكر ولا نظر؛ فلا يبطل صومه باتفاق الفقهاء، أما إن كان الخارج من الفرج مذيًا -وهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة-؛ فمذهب الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قُبلةٍ أو لمسٍ أو نحوهما ليس من مبطلات الصيام.
وأضافت الإفتاء أنه عند المالكية، الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكّر أو نظر فأمذى لشيءٍ من ذلك وجب عليه القضاء؛ سواء أدام هذا الفعل حتى نزل بسببه المذي أو لا.
وانتهت إلى أنه إن كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فهو منيٌّ؛ فيبطل صومها حينئذٍ ويجب عليها القضاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا؛ فهو مذيٌ لا يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية.