موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 03:24 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

بالقانون.. 4 فئات لها الحق في التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية - صورة أرشيفية
التأمينات الاجتماعية - صورة أرشيفية

تعد التأمينات الاجتماعية من أبسط حقوق العاملين في جميع المجالات لذلك هي موضع اهتمام واستفسار دائما، ويندرج تحت قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدد من الفئات التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ما هي الفئات التي تسري عليها التغطية التأمينية في القانون والتي لها الحق في التأمينات، وفقا لما صدر في القانون وهذه الفئات هي:

العاملون لدى الغير

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

العاملون المصريون في الخارج

العمالة غير المنتظمة

وأضافت المادة (2) من الفصل الثاني الخاص بالتغطية التأمينية إن هذا إذا توافرت في المؤمن عليه القواعد والأحكام اللازمة لخضوعه لأكثر من فئة من فئات المنتفعين من أحكام القانون فلا يتم تغطيته تأمينيا إلا باعتبـاره تابعا لأحد تلك الفئات فقط وتتحدد أولويات خضوعه وفقًا للترتيب المحدد بالفقرة السابقة، وفقا لنص المادة.

فئة العاملين لدى الغير

كما نصت المادة (3) من اللائحة التنفيذية على من هم الأشخاص الذين يتم وضعهم تحت فئة العاملين لدى الغير كما نص القانون وهم:

العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية لأي من هذه الجهات.

العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.

العاملون المؤقتون والعرضيون والموسميون بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.

فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

وأوضحت المادة (5) من اللائحة التنفيذية من هم الذي يتم إدراجهم تحت فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وهم كالاتي:

الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم.

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصـية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات المساهمة بالقطـاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ملاك شركات الشخص الواحد.

المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة.

الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم مـن الـد خل الـسنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بـشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته.

أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.

الوكلاء التجاريون.

أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

العمد والمشايخ.

المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

الأدباء والفنانون.

ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

وأقرت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من الذي يتم اعتبارهم من فئة العاملين المصريين بالخارج وهم:

العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

العاملون لحساب أنفسهم.

المهاجرون من الفئات المشار إليها فـي البندين السابقين المحتفظ لهـم بالجنسية المصرية.

العامليون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علـم دولة أجنبية خلال فترة سريان جواز السفر البحر.

العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والـسفارات الأجنبيـة داخل جمهورية مصر العربية المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا يسرى في شأنهم قانون العمل.

واشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على من هم أسفل فئة العاملين المصريين بالخارج أن الشخص الذي يريد التغطية التأمينية من الفئات السالف ذكرها أن يتقدم بطلب للاشتراك وفقا للقانون، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

عمال التراحيل من ضمن فئة العمالة غير منتظمة

وأوضحت المادة (7) من اللائحة التنفيذية من الذي تقع عليهم أحكام القانون ويندرجوا أسفل فئة العمالة غير المنتظمة وهم:

ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخـذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته.

عمال التراحيل.

البنك الأهلي
التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التغطية التأمينية الجهاز الإداري بالدولة
tech tech tech tech
CIB
CIB