تعرف على عقوبة تعطيل عمل مأمورى الضبط القضائى في قانون العمل
كتب عمرو احمد موقع السلطةعاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 226 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة لأصحاب الأعمال فى حالة عدم استجابتهم لطلب الحضور الموجه لهم من العاملين بالقوى العاملة، الذين سيتم منحهم سلطة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل طبقا للقانون وتوقع العقوبة ايضا حال عد تسهيل مهمتم وتقديم يقدموا المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
ونصت المادة 226 على ان يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
ونصت المادة 248 :على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها.
موضوعات ذات صلة
- النواب يناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الأحد المقبل
- احرقي دهونك بسرعة خارقة.. اعرفي السر
- عاجل.. اصطدام تريلا بـ 9 سيارات في الهرم
- صاحب صاحبه..أبراج بتساعد صحابها فى الشدة
- سقوط أمطار.. بيان جديد من «الأرصاد» بشأن الأيام المقبلة
- شاهد| لجين عمران تستعرض أنوثتها بإطلالة مجسمة (صور)
- لو بتتعاملي مع شاب بيرسل لك ”mixed signals”.. اهربي بسرعة
- 10 ملايين وحدة سكنية مُغلقة.. دراسة تكشف مفاجآت الإيجار القديم
- يعود لعصر الملك فاروق الأول.. السجل التاريخي لـ الإيجار القديم
- العراق: الكاظمي يكلف وزارة النفط لإدارة وتنظيم إنتاجه
- امتى تسامحى جوزك الخاين وتديله فرصة تانية؟
- عمال المجلس الأعلى للقضاء المنحل في تونس يستأنفون عملهم
وأعطت المادة 246 للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
ونصت المادة 249 :على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهما.
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وجـاء مشروع قانون العمل ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستنداإلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.