الإفتاء: أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها «إثم مبين»
عمرو السعيد موقع السلطةتحت عنوان «أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها» أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضمن حملة اعرف الصح، مؤكدة أن من فعل ذلك فهو داخل في البهتان والإثم المبين حسبما جاء في القرآن الكريم.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، وأجابت الدار على السؤال ضمن حملة اعرف الصح قائلة إن: «الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]».
وتابعت دار الإفتاء إجابتها قائلة: «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4]، والله سبحانه وتعالى أعلم».
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الاتحاد الأوروبي يحذر من احتمالية اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا
- عاجل.. أسعار الذهب تتراجع محليا بـ8 جنيهات
- عاجل.. أسعار الذهب تتراجع محليا بـ8 جنيهات
- سفاح الإسماعيلية.. اعترف بـ 3 جرائم ويخضع لفحص نفسي
- خطط البنوك للتحول الرقمي.. تطوير المدفوعات الإلكترونية وأمن سيبراني
- عاجل.. السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 5 لـ11 عاما
- «انقلبت بيهم السيارة».. إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم بقنا
- عاجل.. وكيل النواب يبحث مع رئيس البرلمان الزيمبابوي سبل التعاون
- البرهان للاتحاد الإفريقي: نحن بصدد تشكيل حكومة مدنية تكنوقراط
- عاجل.. استمرار تشغيل معبر رفح البري للعبور من الجانبين
- البنك المركزي: 5.9 تريليون جنيه إجمالي ودائع البنوك بنهاية أغسطس
- غدًا.. القباج تعلن خطة عمل «التضامن» مع الجمعيات الأهلية
وفي وقت سابق أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: «ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟ مجيبة: «المغالاة في المهر ليست من سنن الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. رواه الحاكم في (المستدرك)».
وواصلت الإفتاء إجابتها على سؤال حكم المغالاة في المهر بقولها: «فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي. والله سبحانه وتعالى