حبس عاطل بحوزته أسلحة نارية في المقطم
محمد محمود موقع السلطةأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد التشاجر مع آخرين بالمقطم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم حيازة عاطل - مقيم بدائرة القسم ”له معلومات جنائية” بحيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
موضوعات ذات صلة
- ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية في المقطم
- حبس عاطل يروج الاستروكس في الإسماعيلية
- حبس عاطل ضبط بـ 30 طربة حشيش في الغربية
- تجديد حبس عاطل متهم بترويج «الهيروين» في السلام 15 يومًا
- عاجل.. العثور على جثة عاطل توفى بجرعة مخدرات زائدة في القليوبية
- القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات بالزاوية الحمراء
- المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لـ عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات
- حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بطريقة الخطف بالنزهة
- تجديد حبس عاطلين ضبطا بـ«أستروكس» وسلاح في منشأة ناصر
- سقوط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بالإسماعيلية
- عاطل يقدم الرجال لزوجته مقابل نسبة.. ومقاول يقودهما لحبل المشنقة
- النيابة تباشر التحقيقات في اتهام سيدة بقتل زوجها في المقطم
بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات مالية بينهما ، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص ”جارى تحديده وضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة ، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.