شرب الحشيش في رمضان.. علي جمعة في فتوى سابقة: تجارة المخدرات حرام
حشمت سعيد موقع السلطةأثارت الفتوى التي أدلى بها اليوم، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بأن شرب الحشيش بعد أذان المغرب في رمضان لا يفطر، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أن الدكتور علي جمعة، له فتوى سابقة بحرمانية تناول المخدرات والإتجار فيها، نشرها موقع دار الإفتاء المصرية.
ورد الدكتور علي جمعة، على سؤال ورد له من زوجة تقول: «زوجي يدخن الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟»، وقال علي جمعةن في رده على سؤالها، إنه لا يبطل الصيام، حيث إنه ليس من مبطلات الصيام، فالصيام له أركان، وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، فإذا تحقق هذا تحقق الصيام، مؤكدا أن من شرب الحشيش أو السجائر أو الخمر أو ارتكب فاحشة بعد أذان المغرب فهذا حرام ولكن لا يبطل صيامه.
وعبر موقع دار الإفتاء، ورد سؤال مفاده: «هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟».
موضوعات ذات صلة
- علي جمعة: السيدة فاطمة بنت الحسين عاشت في الدرب الأحمر بمصر
- علي جمعة: لا ضرر من التعبد بمسجد «السيدة سكينة».. مكان طاقته الروحية كبيرة
- ما حكم استخدام السواك أو معجون الأسنان في الصيام؟
- نسل الأغراب الحلقة 3.. عساف يساوم غفران
- علي جمعة: أهل بلبيس استقبلوا السيدة زينب بالبكاء
- يجوز من أول رمضان وحتى العيد.. الإفتاء توضح موعد إخراج زكاة الفطر
- عاجل.. 16 إجراء من محافظة القاهرة خلال شهر رمضان
- عملنا دعاية لأشياء متستاهلش.. أيتن عامر تهاجم ريهام حجاج
- خروج أحمد السقا من السجن.. تفاصيل الحلقة الأولىمن مسلسل نسل الأغراب
- مواعيد عرض مسلسل بين السما والأرض في رمضان 2021
- دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 في مصر
- عاجل.. مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهى زركش على قناة DMC
وأجاب الدكتور علي جمعة قائلا: «المخدِّرات لم تعرف في زمان الفقهاء المتقدمين حتى نهاية المائة السادسة؛ ولذلك لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة، ولكن نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقَل الإجماعَ على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في «الفروق»، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر».
وتابع: «وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر».
وواصل «جمعة»: «وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ، رواه أحمد وأبو داود. وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات، كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين».
واختتم بقوله: «ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية».