تصل للسجن المؤبد .. عقوبات تنتظر صاحب وكر الشابو في برديس سوهاج
محمد محمود موقع السلطةمخدر الشابو أصبح ناقوس خطر، يهدد المجتمع، خاصة في صعيد مصر، وهو عبارة عن مخدر اصطناعي، ويطلق عليه أيضا الـ”كريستال ميث”، وهو مخلَّق ومصنَّع من الميثا أمفيتامين التى تعتبر من المنشطات شديدة الإدمان، وأول من أطلق عليه مصطلح الشابو هو سكان دول شرق أسيا.
ومن أضرار الشابو، أنه يحول المتعاطى إلى شخص عدواني، ويحوله إلى قاتل، وإن لم يجد من يصب عليه جمَّ عدوانه، قد يؤذى نفسه بطرق غريبة وشاذة، فضلًا عن أن متعاطى هذا المخدر لا يعرف النوم لعدة أيام.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. سليمان وهدان يعلن ترشحه على وكالة مجلس النواب القادم
- عبد العال يفض دور الانعقاد السادس بكلمة للفائزين والخاسرين
- البرلمان يبدأ جلسته البرلمانية رغم تأخر موعد انعقادها
- هل يكون علي عبدالعال رئيسا لمجلس النواب الجديد؟
- نشأت الديهي: أمامكم فرصة تاريخية للمعارضة على أرض وطنية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز 100 مرشح
- خطة النواب توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي
- إعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب اليوم
- عاجل.. إصابة أسرة عضو مجلس النواب بالمحلة بكورونا
- مصطفى بكري: خسارة أحمد الطنطاوى من مفاجآت الانتخابات
- عاجل.. التعليم: تعقيم المدارس مقار جولة الإعادة بانتخابات النواب
- أستاذ كبد يزف بشرى سارة عن اللقاح الصينى لكورونا
وانتشر هذا المخدر الخطير فى ارجاء صعيد مصر فاصبح له سوق كبير ووكر يسكن فى بعض اصحاب المنازل التى تسعى لجنى اموال بطرق غير شرعية، ولخطورة المخدر وبعد محاولات من التحرى والتقصى حول مكان الوكر؛ تمكنت حملة أمنية من ضباط مكافحة المخدرات لمنطقة وسط الصعيد من ضبط عامل حول مسكنه لمعمل لتصنيع مخدر الشابو بقرية برديس بسوهاج، وتم ضبط أدوات التصنيع وكمية كبيرة من مخدر الشابو بعد تصنيعها.
أبرز العقوبات التى جاءت وفقا للقانون لمعاقبة المجرمين فيما يلى:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدءا من ”المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.