حبس صاحب مخبز استولى على 139 ألف جنيه من منظومة الخبز
حازم أحمد موقع السلطةقررت نيابة بولاق أبوالعلا، حبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 139 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاستيلاء على المال العام.
كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لاستيلائه على 139 ألفا و197 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
موضوعات ذات صلة
- ضبط 5 أطنان سمك فاسد في العبور
- كشف غموض العثور على طفل رضيع أسفل سيارة
- حبس مالك مخبز لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه
- كبدة وأسماك فاسدة.. ضبط 13068 قضية تموينية خلال 24 ساعة
- مقتل مبيض محارة فى مشاجرة بسبب ألف جنيه
- القبض على قوادة وشقيقها و5 عاهرات كونوا شبكة دعارة
- إحالة متهم بالتعدى على معاق بالمرج للمحاكمة
- ضبط 2628 قضية تموينية خلال 48 ساعة
- التموين: حملات يومية لمتابعة منظومة الخبز
- وزارة التموين ترد علي صور الخبز المتداولة عبر الفيس بوك
- مدير تموين القليوبية: حصة المواطن لم تتأثر بوزن الرغيف
- كيدهن عظيم ..ربة منزل وراء تحريض عاطل للإعتداء على طليقها وتسهيل سرقة شقته
وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".