قرار جديد من نقابة المحامين بشأن قواعد صرف الشيكات
أحمد عبداللهأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدا منه.
وقال: كما لا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.
نص القرار..
موضوعات ذات صلة
- نقابة المحامين تمهل موظفة أسبوعا لرد 177 ألف جنيه
- نقيب المحامين: استبعاد غير الحاصلين على الثانوية العامة من النقابة
- سامح عاشور : ”اللي هيمد إيده على محام في مصر هقطعهاله”
- الثلاثاء.. رجائي عطية ضيفا على برنامج ”ابن مصر”
- إصلاح المحامين تعلن قائمتها في الانتخابات القادمة
- اليوم.. فتح باب الترشح في انتخابات المحامين على منصب النقيب
- إنذار رسمي لنقيب المحامين لمساندة قتيل ”منزل نانسي عجرم”
- نقيب المحامين: الوطن يمر بظرف صعب.. والحرب ليست قرارًا سهلًا
- عاشور يلتقي المحامين المشاركين في ”الاستراتيجية والأمن القومي”
- 14 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة كمسري ”شهيد التذكرة”
- القضاء الإداري يؤيد انعقاد عمومية ”المحاميين” في موعدها
- غدًا.. سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن محامين بلقاس الثمانية
أولا: فيما عدا المعاشات المقررة سلفا –لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.
ثانيا: على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد.
ثالثا: يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمدًا من النقيب ووفقا للشروط السابقة.
رابعا: يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.
خامسا: يتولى الأستاذ الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبار من 23/6/2020.صدر بنقابة المحامين بتاريخ 24/6/2020.