”الإداري” يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف
رمضان أحمدقضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس .
موضوعات ذات صلة
- الصين تعلق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا
- النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم السجون
- رفض دعوى بطلان قرار نادي الزهور بشأن إنشاء لجنة دينية
- عام على أزمتها.. منى فاروق تعود للتريند باعتذار وتهديد بالانتحار
- وفاة عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا
- رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة
- الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد أبو العينين بمعقد الجيزة
- اليوم.. نظر دعوى مطالبة محمد رمضان بتعويض الطيار الموقوف بـ25 مليونا
- ”عربية البرلمان” تناقش تجديد الخطاب الديني بحضور وزير الأوقاف
- ”حقوق إنسان البرلمان” تطالب الحكومة بمشروع قانون لحماية الأيتام
- البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل ”السياس”
- النواب يوافق على تعديل قانون الآثار
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفتة ، وخالد يوسف عضو مجلس النواب ، واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم" ، وبحسب صحيفة الدعوى، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال ، بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن