مصرع نجل إعلامية شهيرة بطلق ناري بسبب ”هزار”
رمضان أحمدأطلق شاب النار على صديقه ابن إعلامية ومذيعة بأحد القنوات الإخبارية، اثناء وصلة هزار مع المجنى عليه بطبنجة فى منطقة الزمالك، وخرجت منه طلقة استقرت فى جسده ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
موضوعات ذات صلة
- وفاة نجل أحمد ديدات متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس
- ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد بالقاهرة
- محمد الباز: إلقاء شابي قطار أسيوط ”جريمة قتل عمد”
- الجنايات تحيل أوراق قاتل خطيبته بعد اغتصابها للمفتي
- مصرع مسجل وضبط شقيقه.. كشف لغز مقتل عامل بطلق ناري في الرأس
- وفاة مصري بالأردن بطلق ناري في إحدى مناطق الكرك
- إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بالمنوفية
- إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في القليوبية.. تابع التفاصيل
- إصابة عامل بطلق ناري إثر اشتباكات عائلية بقنا
- «أمن أسيوط» تضبط شخصين يصيبان بعضهما بطلق ناري في أسيوط.. تابع التفاصيل
- مقتل شخصين وإصابة الثالث بطلق ناري في القوصية
- الجنايات تقضي باعدام جزار قتل زوجته وابنته بالبساتين
وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين مصرع شاب كان جالسًا مع ـأصدقائه داخل الشقة، وأثناء وصلة هزار بينهما، قام أحد الأصدقاء بإطلاق رصاصة أودت بحياة الضحية، ونقل إلى المستشفى وتم القبض على المتهم.
ويوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.