موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 06:33 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

تشريعية البرلمان توافق على إلغاء ”إفراج نصف المدة” في 4 قضايا

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون ، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة في 4 أنواع من القضايا هي: التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ قال ممثل وزارة الداخلية، اللواء عبدالفتاح سراج، إن التعديل يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، إذ إن هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصًا على الوطن والصالح العام.

واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الأنسان، مؤكدًا أن هذا التعديل يستهدف تصحيح المسار للتعديل الذي تمَّ في 2018، لمواجهة العناصر الخطرة التي تمثل خطورة على المجتمع ويستفيدون من إفراج نصف المدة وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته.

وأضاف: "في خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظًا على الهوية المصرية والشعب المصري".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة ١٥٥ في الإفراج أو العفو من العقوبة، شفنا ٣٠ ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن".

وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكرر نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦ مكرر أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل"، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.

وأضافت المذكرة: "كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وآمنه".

ولفتت المذكرة الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجميع حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقًا أحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.

وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكرر من قانون مكافحة المخدرات في ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.

البنك الأهلي
البرلمان مجلس النواب بهاء الدين أبوشقة السجون
tech tech tech tech
CIB
CIB