موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 08:31 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

ننشر اللائحة الكاملة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

قانون التأمينات والمعاشات الجديد
قانون التأمينات والمعاشات الجديد

يستعد مجلس الوزراء خلال أيام لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتضمن 331 مادة، وتضم العاملون المصريون بالخارج ، العمالة غير المنتظمة وإصابات العمل، المرض، البطالة وغيرها من البنود الأخرى التي سيتم تطبيقها على المؤمن عليهم.

حيث تضم لائحة القانون فئات العاملين المصريين بالخارج، فتشمل العاملين وهم المرتبطين بعقود عمل شخصية، ولحساب أنفسهم، وبوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل مصر المرتبطين معها بعقود عمل شخصية، ولا يسري في شأنهم قانون العمل، وذلك بشرط أن يتقدم الراغب في التأمين بطلب للاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمينات الجديد، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وطبقا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات، فيجوز للعاملين بالخارج سداد الاشتراكات مقدمًا أو كل 6 أشهر أو كل سنة، كذلك سمحت بتقسيط الاشتراكات الخاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة والعاملين بالخارج على أقساط شهرية، للتسهيل عليهم وتشجيعهم على الاشتراك بالتأمينات.

وتشمل العمالة غير المنتظمة، والتي يُشترط لانتفاعها بقانون التأمينات ألا يقل عمرها عن 18 عاما، من الفئات الحرة كالمقولين والحرفيين وغيرهم، بشرط عدم استخدام عمال يعملون لديهم، وعدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري، وألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية.

وتشمل "العمالة غير المنتظمة" فئات محفظي وقرّاء القرآن الكريم، خُدّام الكنيسة وخدم المنازل، العاملين المؤقتين في الزراعة، سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح أو الاستزراع، وملاك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وحائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان. كما تضم الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا.

أما فئة أصحاب الأعمال الخاضعين لنظام التأمينات، فتضم اللائحة ملاك شركات الشخص الواحد، والمشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.

ونظمت اللائحة التنفيذية الإدارة المالية للحسابات من خلال تشكيل لجنة خبراء تضم خبراء اكتواريين وخبراء ماليين وتأمينيين، يتولون مهمة إجراء تقييم اكتواري لحسابات التأمين الاجتماعي، وتحديد احتياطي لتلك الحسابات، بحيث تكون 12 شهرًا من النفقات المتوقعة لتأمين المرض، و24 شهرًا لتأمين البطالة.

أما فئة العاملين لدى الغير، فتضم اللائحة التنفيذية، العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المؤقتون بتلك الجهات، كما يسري على العاملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكون سن المؤمَّن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل منتظمة، وكذلك يخضع لنظام التأمينات الجديد الأجانب الخاضعون لقوانين العمل والتوظيف المصرية.

ونصت اللائحة أن يكون سن المعاش مع بداية إصدار القانون في يناير 2020، 60 عامًا لكل من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والعاملين المصريين في الخارج، ويكون 65 عاما للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال، تمهيدا لرفع سن المعاش لكافة الفئات تدريجيا ليصل 65 عاما في يوليو 2040، ويتم حساب المعاش المستحق بناء على معادلة تشكل المدة التي قضاها الموظف بكل من نظام التأمينات الجديد والقديم.

وضمت اللائحة حالات العجز الكلي للموظف الذي يستحق بناء عليه معاشًا، الأورام الخبيثة في أعضاء حيوية مثل الكبد والقلب والرئتين والمخ، وأمراض الدم الخبيثة، والأمراض العقلية والتليف الرئوي، وضغط الدم الشديد الذي يصل لـ230 120 والمصحوب بتضخم بعضلة القلب والذي لا يستجيب للعلاج أكثر من عامين، ودوالي المريء وضعف الإبصار الشديد والذي لا يتحسن بالنظارة أو التدخل الجراحي، يستحق صاحب المعاش العجز الكامل 20% إضافية من قيمة ما يستحقه من معاش، إذا قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه في حاجة لمعاونة دائمة من شخص آخر.

وحددت اللائحة حصة الاشتراك بالمعاش الإضافي بحيث تكون 10% يلتزم بها الموظف من أجره الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك (الذي حددته اللائحة بنحو 7 آلاف جنيه) بشرط ألا يتجاوز 100% من الحد الأقصى، فيما يتحمل صاحب العمل 1% من أجر الموظف للاشتراك في تأمين البطالة.

ونصت اللائحة على عناصر أجر الاشتراك، والذي يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات، بأنه المقابل النقدى الذى يحصل عليه الموظف ويضم الأجر الوظيفى، والأساسى، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات الانتقال، السفر، حضور الجلسات، وغيرها من البدلات التي تُصرف للموظف مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته، كما حددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنويًا (أي ألف جنيه شهريًا) والحد الأقصى 84000 سنويًا (أي 7 آلاف جنيه شهريًا)، على أن تتم زيادة هذين الحدين بواقع 15% في أول يناير لمدة سبع سنوات اعتبارا من يناير 2020 ثم يتم ربط زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم.

الاشتراطات:
اشترطت اللائحة للحصول على المعاش المبكر أن تكون مدة اشتراك بالتأمينات تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وأن يكون مشتركا فعليا بالتأمينات 20 سنة، وتزداد لـ25 عاما بداية من يناير 2020.

واشترطت للحصول على المعاش الإضافي أن يتجاوز الموظف الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني المقدر بـ7 آلاف جنيه، ويتم الاشتراك به بحصة 10% من الأجر الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

في حين فرضت اللائحة غرامات على صاحب العمل في حالة تأخره عن توريد اشتراكات الموظفين، حيث تحدد الغرامة بنسبة تساوي متوسط العائد على أذون الخزانة مضافًا إليها 2%. واشترطت لحصول الموظف على معاش الشيخوخة أن يكون وصل له مع توافر مدة اشتراك 10 سنوات فعلية على الأقل بالتأمينات، وتزاد إلى 15 سنة اعتبارًا من أول يناير 2025.

أما صرف نفقات الجنازة فنصت اللائحة، أنه يتم صرف النفقات في حالة وفاة الموظف والمستحق للمعاش، تقدر بـ3 أشهر من المعاش المستحق شاملا الزيادات، وفي حالة فقد الموظف المؤمَّن عليه، ولم يُعثر عليه لمدة 3 أشهر، يتم صرف إعانة شهرية، وفي حالة لم يُعثر عليه لمدة 4 سنوات يتم اعتباره متوفى، أما في حالة العثور عليه، وكان الغياب لسبب غير قهري وبإرادته فيتم اعتبار الإعانات الشهرية التي تم صرفها دينا عليه.

استثمار أموال التأمينات:
ألزمت اللائحة بتنويع المحفظة الاستثمارية بين فئات وأصول مختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية وبما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين، وحظرت الاستثمار في أوراق مالية تحت التصفية أو مرهونة أو في حالة إفلاس، وكذلك المضاربة في أسواق العملات الأجنبية، وفي الأسواق الدولية، إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وحول استثمار أموال التأمينات، نظمت اللائحة اختصاصات وآلية عمل صندوق استثمارات أموال التأمينات، حيث سيتولى كل ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات، على أن يُشكل مجلس أمناء يسمى مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية يتولى إدارة الصندوق، ويُشكَّل بقرار من رئيس الوزراء، وتكون مدة عضويته 3 سنوات تجدد مرة واحدة، ويكون له نظام أجور وحوافز خاص به يتناسب مع المؤهلات والخبرات المطلوبة فى مختلف شاغلى الوظائف بالهيكل، وطبقًا للائحة يجوز لمجلس الأمناء الاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي في أوجه الاستثمار في أنشطة محددة، وتكون الأموال التي يديرها صندوق الاستثمار من الفوائض المالية التي يتم تحويلها شهريا من الهيئة وعوائد الأموال المستثمرة وما يُنقل إليه من أصول، ويقوم صندوق الاستثمار بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري.

البنك الأهلي
قانون المعاشات قانون التأمينات مجلس النواب مجلس الوزراء أخبار مصر
tech tech tech tech
CIB
CIB