”المحامين” تصدر ضوابط وشروط القيد والتجديد لأعضاء النقابة
عبد الله الجنديعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، وأصدر المجلس الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.
وقرر المجلس استبدال القرارات الصادرة يوم 17 أكتوبر 2019، بكل القرارات السابق صدورها، سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلا منها أن المجلس هو المختص وفقا للقانون بوضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
موضوعات ذات صلة
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل
- أشرف زكي: كابل كهرباء السبب في حريق أكاديمية الفنون
- تجديد حبس عادل صبري 45 يومًا في ”المحور الإعلامي”
- تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي لـ7 نوفمبر
- مجلس المحامين يجتمع لإصدار الضوابط الخاصة بالتجديد والقيد
- وفاء تخلع زوجها .. ”بيحب الأوضاع الشاذة وعورني بكاتر”
- شهود عيان: حريق بكنيسة مار جرجس شرق حلوان
- ”التأديبية” تعاقب المتهمين في حادث قطار الإسكندرية بالخفض من الوظيفة
- مفاجأة كبرى تقلب قضية شهيد الشهامة بالمنوفية
- تعرف على عقوبة تسليم دولة أجنبية بيانات أو وثائق تخص الجهات الحكومية
- إحالة المتهمين بقتل ”شهيد المنوفية” للمحاكمة العاجلة
- ”الإدارية العليا” تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد ”البيلت”
وأضاف بيان صحفي للنقابة حول قرارات المجلس، أنه بالنسبة للمحامين المسددين لاشتــراك 2019، يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط، وبالنسبة للسادة للمحامين المسددين لاشتراك 2018، يجب تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملان عن كل عام من عامي 2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات.
وتابع البيان: «بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017، تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملان عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات.
وأوضح أنه بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها، فتطبيقاً لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة، تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بعد أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، وفيش جنائي، وكشف طبي، وبرنت تأمينات عام وخاص وحكومي، وشهادة تحركات، والرقم القومي، وبطاقة ضريبية.
ولفت البيان إلى أنه في حال عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد، والمحامون المسددون لاشتراك 2020، يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات، أما المحامون الذين تثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، فتساهم النقابة في علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.
واختتم البيان بأنه بالنسبة للمحامين العاملين بالخارج فلحين العودة النهائية للمحامي يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج، ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.