”الإسكان” توضح حالات مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها
محمود صلاحانتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وبشأن الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟، قالت المهندسة نفيسة هاشم يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوزات متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك، الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 2272017، والتي يصدر تحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.