القضاء بأحقية محافظة قنا بمطالبة المصرية للاتصالات بمقابل إنتفاع مساحة أرض
كتب أيمن المحمديانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أحقية محافظة قنا في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن مساحة الأرض اعتبارًا من 27/3/1998، وهو تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وجاء بالفتوى أن محافظة قنا أصدرت قرارها رقم (244) لسنة 1993 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (1375) م2 بالمجان للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بغرض إقامة سنترال بمدينة قنا، وبتاريخ 26/3/1998 وصدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى «الشركة المصرية للاتصالات» اعتبارًامن تاريخ العمل بهذا القانون.
موضوعات ذات صلة
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم
- أسعار العملات الثلاثاء 26 فبراير 2019
- أسعار اللحوم الثلاثاء 26 فبراير 2019
- انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالأقصر
- تعرف على أسعار الذهب الثلاثاء 26 فبراير 2019
- وزير التموين يبدأ بزيارة «مطحن ناصر» في جولته التفقدية بأسوان
- أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 26 فبراير 2019
- «العصار» يبحث سبل التعاون مع الألمان في مجال تدوير المخلفات
- تابع حالة المرور الثلاثاء 26 فبراير 2019
- حالة الطقس الثلاثاء 26 فبراير 2019
- مستشار وزير التموين: بعض ممتلكي السيارات الفارهة يحصلون على الدعم (فيديو)
- والد ضحية الكلبين: أنا فخور إني مصري ومواطن محترم عايش في بلد محترمة (فيديو)
وطالبت محافظة قنا على أثر ذلك «الشركة المصرية للاتصالات» بأداء قيمة مساحة الأرض التي سبق تخصيصها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجان فضلًا عن مقابل الانتفاع بهذه الأرض اعتبارًا من تاريخ تخصيصها حتى تاريخ أداء قيمتها.
وذكرت الجمعية العمومية إلى أن تخصيص أموال الدولة لا يكون إلا لأشخاص القانون العام، وعلى ذلك لا يجوز للشركة المصرية للاتصالات أن تضع يدها على الأملاك الخاصة للدولة إلا وفقًا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف في العقارات المملوكة للدولة إذا ما توافرت شروطه، وما انتهى إليه إفتاء الجمعية من أنه ولئن كان الأصل العام أن تتولى الدولة إدارة المرفق العام بطريق مباشر فإنها أحياناً تعهد بذلك إلى فرد أو شركة أو هيئة عامة دون أن يغير ذلك من طبيعة المرفق وطبيعة أمواله، ولما كان مرفق الاتصالات يرتبط بالحاجات الأساسية للمواطن ويصدق عليه وصف المرفق العام، لذا أثير التساؤل المطروح، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.