دعوى قضائية لاستبعاد «ضياء رشوان» من انتخابات الصحفيين.. تابع التفاصيل
كتب أيمن المحمديتقدم علي أيوب المحامي نيابة عن حسام الجداوي الصحفي بالأهرام، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة باستبعاد ضياء رشوان من كشوف المرشحين على منصب نقيب الصحفيين؛ وذلك لتوليه وظيفة حكومية بقرارجمهوري وهو رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.
اختصمت الدعوى كل من نقيب الصحفيين بصفته، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بصفته، ضياء يوسف رشوان أحمد بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات.
وذكرت الدعوى أن نقابة الصحفيين المطعون ضدها الأولى قد فتحت باب الترشيح على مقعد النقيب والأعضاء، وتقدم المطعون ضده الثالث على مقعد النقيب على الرغم من كونه يعد من غير المشتغلين بجدول النقابة إذ كان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين كونه يشغل عملاً تنفيذياً كموظف عام «رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات»، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 669 لسنة 2017، والصادر برئاسة الجمهورية في 6 يونيو 2017؛ وبالتالي أصبح يشغل وظيفة عامة غير صحفية، إلا أن مجلس النقابة قد تقاعس عن القيام بواجبه في هذا الشأن.
موضوعات ذات صلة
- «مدبولي» يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل
- «تشريع مجلس الدولة» ينتهي من تعديل بعض القوانين
- بلاغ للنائب العام ضد «البرادعي» يحوي فضائح جديدة
- الجزار يعقد اجتماعاً لمتابعة أعمال «مثلث ماسبيرو»
- تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين بقتل النائب العام اليوم
- «شعراوي» يعقد اجتماعاً مع محافظ الإسكندرية
- وزارتي التضامن و الاتصالات تلتقيان الشركات في المرحلة الأولى من «وظيفة تك»
- انطلاق «مرور بلا أوراق» على مستوى الجمهورية
- بلاغ للنائب العام يطلب القبض على قادة الإرهاب في تركيا وقطر
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء
- أسعار الخضراوات والفاكهة الأربعاء 20 فبراير 2019
- أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 20 فبراير 2019
وأضافت الدعوى أن قبول المطعون ضده الثاني لأوراق ترشحه لخوض الإنتخابات على مقعد نقيب الصحفيين يكون مخالفاً لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1970 العدد 38، فالثابت عدم قانونية ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين وفقاً لمواد قانون نقابة الصحفيين ،والتي تحظر ترشح الموظفين العموميين غير المشتغلين بالمهنة لشغلهم هذه الوظائف بقرارات تعيين رسمية.
لفتت إلى أنه كان يتعين على مجلس النقابة أن يوقف قيده بجدول المشتغلين كما حدث مع كل من الزملاء «صلاح عبدالمقصود وأسامة هيكل وحلمي النمنم»، والذين تم إيقاف قيدهم في جدول المشتغلين، عندما تولوا مناصب حكومية وذلك تنفيذاً للقانون وحفاظاً على تقاليد وأعراف مهنة الصحافة .
ونصت المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين على أن : «تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول وفروعه المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون»، ونصت كذلك المادة 4 من ذات القانون على أن : «ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الغرعية الأتية؛ جدول الصحفيين المشتغلين، جدول الصحفيين غير المشتغلين، جدول الصحفيين المنتسبين، جدول الصحفيين تحت التمرين، ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون».
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين واستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب في الإنتخابات المزمع إجراؤها في 1/3/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده الأول عن إحالة المطعون ضده الثالث لجدول غير المشتغلين لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات.