بعد ضبط كميات بالجمالية.. «المؤبد» عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
ماهر فرجتمكنت رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.
وتم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد 1,٢ مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام .
موضوعات ذات صلة
- الداخلية تضبط مليون قطعة العاب نارية بالقاهرة
- القبض على متهم هارب من 70 سنة حبسا بالجمالية
- حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات
- أجواء احتفالية بالعام الجديد بالحدائق وعلى ضفاف النيل في كفر الشيخ.. صور
- شاهد| ضرب وسحل الجماهير خلال احتفالات رأس السنة في أستراليا
- قبل رأس السنة.. ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية
- فوائد زيت الورد الجمالية
- بالسيارات.. مسيرة تأييد لدعم الدولة والرئيس السيسي وقمة المناخ في الجمالية وشارع الأزهر
- النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مخزن كتب بالحسين
- السيطرة على حريق داخل مخزن فى الجمالية
- يسرقها بأسلوب المغافلة.. إحالة لص الهواتف المحمولة فى الجمالية للمحاكمة
- حبس خادمة سرقت ذهب سيدة بأسلوب المغافلة بالجمالية
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.