موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 08:29 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
رياضة

قانون البنك المركزي، شروط الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك

البنك المركزي،
البنك المركزي،

قانون البنك المركزى، وضعت المادة (٦٤) من قانون البنك المركزي شروط الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقًا لهذا القانون.

ولمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.

 

قانون البنك المركزي

قانون البنك المركزي، وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

 

قانون البنك المركزي الجديد

والمادة (١١٢) لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات.

 

 

البنك الأهلي
الترخيص بمزاولة أعمال البنوك الممارسات الاحتكارية قانون البنك المركزى فروع البنوك البنك المركزى
tech tech tech tech
CIB
CIB