حكم إخراج زكاة المال للقريب الفقير.. الأزهر: له أجران
كتب عمر احمدقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب للمزكي أن يعطي زكاة ماله للقريب الذي لا تجب نفقته عليه إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة، كأن يكون فقيرًا أو مدينًا، ويُقدّمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجرُ إخراج الزكاة وأجرُ صلة الرحم.
ما هي زكاة المال؟
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "متى تجب زكاة المال ووقت إخراجها ومقدار الزكاة فيها؟
موضوعات ذات صلة
- شيخ الأزهر: الضرب بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان حرام شرعا
- بتوجيهات الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر تستعد لاستقبال الطلاب المغتربين في الإفطار الجماعي
- الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وتنظيم إفطار للطلاب المغتربين
- شيخ الأزهر: ضرب الزوجة يكون اضطرايًا لإنقاذ الأسرة من التدمير
- الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وإقامة موائد للطلَّاب
- شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان
- في ذكرى تأسيس الأزهر الشريف.. مركز لحكمة القرآن والسنة
- فعاليات احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة مرور 1083 عاما هجريا على تأسيسه (صور)
- شيخ الأزهر: القرآن الكريم صريح في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
- غدًا.. الجامع الأزهر يحتفل بالذكرى الـ83 بعد الألف على تأسيسه
- الأزهر: الإرهاب واستفزاز مشاعر المسلمين «وجهان لعملة واحدة» ومتساويان فى الخطر
- أستاذ حديث بالأزهر: الجن أخذوا مدرس الجامع الأزهر وطلبوا منه التدريس لهم فرفض
وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال تجب في المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية للشخص، ويشترط في هذا المال أن يمر عليه حول كامل أي عام هجري.
كما يشترط في هذا المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية، أن يكون بالغا للنصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.
وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تحقق كل ذلك من الشروط السابق ذكرها، فعلى هذا الرجل أن يخرج من هذا المال 2.5 % ويوزعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين.