عقوبة تغيير معالم الآثار بهدف تهريبها والتربح منها
قانون حماية الآثار، نص على عقوبات صريحة لكافة أشكال انتهاك الآثار المصرية، وعالج عمليات التحايل التي كانت تحدث في الماضي مافيا الآثار للنجاة من عقوبات القانون والتربح في الوقت نفسه.
تعديلات قانون الآثار
حددت تعديلات قانون حماية الآثار الصادرة عام 2018، ووافق عليها مجلس النواب، عقوبة متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار.
موضوعات ذات صلة
- 152,7 مليون جنيه لهيئة مدينة الأبحاث العلمية واستكمال مبانى وادى العلوم
- تحرك برلماني بشأن عمليات النصب على المصريين من منصة هوج بول
- بعد انتشار صورة لها.. أول تحرك برلماني بعد واقعة كلية الهندسة بالمنوفية
- قانون المعاشات، حالات حصول الموظف على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء الخدمة
- إعفاءات وتيسيرات وتسهيلات للهيئات الشبابية.. اعرف التفاصيل فى القانون
- لجنة الطاقة بمجلس النواب: زيادة البنزين الجديدة سببها ضغوط سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد
- وزيرة التضامن: رفضنا إعطاء معاش تكافل وكرامة لمواطنين يمتلكون عربيات كيا
- برلماني لـ وزيرة التضامن: ”اسمها وزارة العذاب الاجتماعي”
- اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «زراعة النواب»
- بدلًا من سنة.. ”النواب” يوافق على مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات
- حنفي جبالي: الحكومة رايقة النهاردة ونشكرها على تجاوبها مع النواب”
- رويترز: سامح شكري يزور العاصمة السورية غدا
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الحفاظ على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع حجم الجريمة المرتكبة وهي التنقيب عن الآثار مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
عقوبة سرقة أثر مملوك للدولة
نص قانون حماية الآثار على أن: "ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة".
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًّا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
الاتجار في الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.