موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 06:52 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

بعد وفاة تلميذة أسيوط، حماية الطفل تكشف إيذاء الأستاذ عضلات للطلبة بدنيا

النيابة العامة،
النيابة العامة،

استمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير إدارة حماية الطفل المختص بشأن وفاة طفلة عقب تعرضها للضرب علي يد مدرس بمدرسة ابتدائية في أسيوط.

 

وقرر مدير ادارة حماية الطفل أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس المدرس المتهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.

تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

سبع سنوات

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.

البنك الأهلي
إدارة حماية الطفل المختص أسيوط اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث طفلة أسيوط
tech tech tech tech
CIB
CIB