ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟.. فتوى سابقة
كتب عمر احمدأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟، وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟
وجب على البائع توفير ما يُوفي بما
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: المعاملة المذكورة تُعَدُّ سَلَمًا إذا تم الاتفاق على المَبِيع ووصفِهِ بما ينفي الجهالة عنه، فإذا حَلَّ الوقت وكانت الحبوب مطابقةً للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان مِن قبل استَحَق المشتري الثمر بمقتضى المطابقة للمواصفات والشروط، وإلا وجب على البائع توفير ما يُوفي بما اتفق عليه من المواصفات.
هل هناك زكاة على القرض من البنك؟.. الإفتاء توضح
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟.
موضوعات ذات صلة
- أحمد السعدني: أتمنى تجسيد شخصية ”أبو كيفه”.. وعرض سيب وأنا سيب بعد رمضان
- تعرف على فعاليات رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
- وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس مع احتفاظهم بالمصرية
- الليلة ..غانا في مهمة البحث عن الفوز الأول أمام كوريا الجنوبية”
- وزير المالية يحدد 4 فئات لا تستحق علاوة غلاء المعيشة
- عاجل.. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الـ38 لـ الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان
- بالتليفون.. كيف تتقدم بشكوى للنيابة الإدارية خلال دقائق معدودة؟
- سعر الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
- لتنال رضا الله .. علي جمعة يوصي بعملين بهما يطيب العيش
- كأس العالم 2022.. موعد مباراة البرازيل وسويسرا والتشكيل المتوقع
- تعرف على حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- تاج الدين: ملف السياحة العلاجية يتصدر الاهتمامات والأولويات الآن
وذكرت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة.