الحكومة: اعتبار سلعة الأرز منتج استراتيجي.. غرامة إخفائها تصل لمليوني جنيه
ماهر فرجفى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. ”الوزراء” ينفي تعليق الدراسة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي
- رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
- تحويل المدارس لـ مستشفيات.. سيناريوهات لمواجهة تفشي الفيروس الخلوي|تفاصيل
- إنذار من التموين لمضارب الأرز.. وإجراءات بغلقها في هذه الحالة
- جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد تطبيق الزيادة الأخيرة وموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022
- المبالغ المالية المستحقة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج بدون جمارك
- مجلس الوزراء يرد على تساؤلات حول قانون منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج
- الحكومة تصدر توضيحًا بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ
- مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة مصر قمة المدن الإفريقية عام 2025
- محافظ المنوفية: ضخ أرز بأسعار مخفضة في جميع المنافذ
- الإسماعيلي يطلب 60 مليون جنيه دعم مالي من مجلس الوزراء
- بالتزامن مع COP27.. مجلس الوزراء يصدر العدد الاول من مجلة ”آفاق صناعية”
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.
: التموين: صرف 77% من مقررات نوفمبر.. وتسليم سلع ديسمبر للمنافذ في هذا الموعد