”استغليت طمعهم”.. اعترافات مستريح الأراضى بالإسكندرية
هاني محمد"استغليت طمعهم"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الأراضى بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص)، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة الأراضى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بالفحص تبين صحة الواقعة، حيث قام (صاحب أحد المطاعم الكائنة بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه)، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
موضوعات ذات صلة
- لسرقتهما.. محاكمة عاملين قتلا ربة منزل وشرعا في قتل شقيقها بالقليوبية
- جامعة المنصورة الجديدة تشارك فى عدة فعاليات وأنشطة حول التغيرات المناخية
- أول قرار ضد صاحب مطعم استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية
- سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. وتحويلات مرورية بعد غلق ميدان سفينكس
- الاستماع لأقوال الشهود في وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي
- الإفتاء: كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطنى هو ”فتنة”
- سيولة متحركة.. تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم
- انتداب الطب الشرعي بوفاة طفلة سقطت في بيارة صرف صحي بالعياط
- الأجهزة الأمنية تضبط قاتل والدة طالبة الخصوص
- شخصان يغسلان 7 ملايين جنيه من تجارة العملة بالغربية
- السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم
- وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الإستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.