عايزين نبطل فشخرة.. فريدة الشوباشى تدعو بعدم الإسراف في تكاليف الزواج
دعت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب المواطنين بعدم الإسراف فى بداية الحياة الزوجية وعدم عرقلة الزواج بسبب عدم اكتمال شراء كل الأجهزة الكهربائية.
وقالت "الشوباشى" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي لمناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى لحماية المتعاملين فى البيع بالتقسيط:" أنا عايزة أتكلم عن حكاية الغارمين، لأننا لازم نبطل الفشخرة، وأنا شخصيا ارتبطت بزوج من أسرة ارستقراطية ورغم ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض".
وتابعت :" مش لازم الزواج يبدأ باكتمال كل حاجة وهذا لا يمنع أن ندعم الناس البسطاء بمشروع القانون محل النقاش".
موضوعات ذات صلة
- قبل مواجهة الأهلى والجونة.. تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى
- قتلا شابا قبل زفافه بيومين.. الإعدام شنقا لشقيقين وبراءة والدتهما بالغربية
- القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر كامل من السبت حتى الخميس
- ُأثناء عودتهما من شهر العسل.. مصرع أستاذة وزوجها فى حادث سير بشرم الشيخ
- ضياء رشوان: الحوار الوطنى هدفه إعادة اللُحمة لتحالف 30 يونيو
- عاجل.. الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة
- روسيا: تدمير طائرة مقاتلة ومعدات عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة
- نحتاج إلى العالم كله.. وزيرة ألمانية تحذر من مهمة إعادة بناء أوكرانيا
- أزمة بطاطس فى بيرو.. نقص الأسمدة يسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج
- بعد تحسن حالته الصحية.. محمد عبد الرحمن ”توتا” يغادر المستشفى
- لقاء سويدان تنعى خالتها: حبيبتي وأمى الثانية فى ذمة الله
- بعد حكم الحجز على أرصدته.. شوبير يكشف كواليس جديدة في قضية عبدالله السعيد
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، واستثنى من القيد فى هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
ونص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.