زوجة في دعوى طلاق: يرفض المشاركة فى تربيه أبنائه
كتب عباس أشرفأقامت زوجة دعوى حبس وطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بتحريض صغارها على الذهاب لوالديه لطلب مبالغ مالية له، بعد مقاطعة أهله له بسبب تبديده الأموال على تصرفات غير أخلاقية، لتؤكد: "تخلف عن دفع نفقة أولادي، وبدد تجارته، وأجبرني على تحمل عنفه، وقام بالإساءة لأطفاله لدرجة قيامهم بترك المنزل والذهاب للعيش مع والدتي".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي غير مسئول يرفض المشاركة فى تربيه أبنائه، ويترك مسئوليتهم المادية على، ولا يظهر فى حياتنا إلا عندما يرغب فى استخدامنا لابتزاز أهله والحصول على مبالغ مالية، وعندما نرفض الامتثال لأوامره يتعدى علينا بالسب والإهانة، حتى المصروفات الدراسية أمتنع عن سدادها".
وتابعت الزوجة: "أنا وأطفالي أصبحنا نتردد على محكمة الأسرة يوميا للبحث عن حل لعنفه، وكف أذاه عنا، بسبب جبروته ورغبته فى معاقبتي على شكوته، بعد أن يئست من تحمل عنفه وإساءته".
واستكملت الزوجة: "تزوج حتى يعاقبنى ورفض منحى حقوقى، ومنذ تلك اللحظة وأنا وأطفالى لا نجد مكان نعيش فيه، ونتنقل من مكان لآخر حتى نجد منزل نعيش فيه".
موضوعات ذات صلة
- الصحة العالمية: أكثر من نصف مليار شخص أصيب بكورونا منذ نهاية 2019
- وفاة 35 شخصا على الأقل في حادث حافلة بزيمبابوي
- قتل أبوه بسبب أزمة نفسية.. تجديد حبس قاتل والده في القنطرة شرق الإسماعيلية
- تنديد فلسطيني باقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى
- العثور على جثة غريق بترعة الإسماعيلية في التل الكبير
- مسعى الادعاء التركي لحظر جماعة نسائية يثير غضبا
- ضبط قاتل حماه وزوجته أول أيام رمضان بالإسماعيلية
- خطيبة طالب الرحاب بالتحقيقات: طعنته في شرفه وهو ميت
- اعترافات قاتل سيدة الهرم: «وضعت الجثة داخل جوال وشقيقى اكتشف الجريمة»
- ضبط 1350 قضية حجب سلع غذائية
- عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب بالمحافظات
- ضبط 6031 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات
وأكدت: "لم أتحصل على حقوقى ومنقولاتى، ولا أستطيع تحمل نفقات أبنائي بمفردي، وذلك عقابا لى على لجوئي للمحكمة وإقامة دعاوي نفقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.