عاجل.. قرارات جديدة لجهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السيارات (تفاصيل)
كتب جمال ابراهيمنشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 3/5 لسنة 2022 بتحديد أسعار السيارات، والذى جاء فى 6 مواد.
ونصت المادة الأولى فى القرار على: يلتزم كافة وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
وجاء فى المادة الثانية: يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديدة، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. هيئة الرعاية الصحية تؤكد: التأمين الصحي «شامل الميكنة والتحول الرقمى للخدمات الصحية»
- عاجل.. «مدبولي» يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة
- الصين تتعهد بخفض نسبة الاحتياطي القانوني عند الضرورة لدعم الاقتصاد
- الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتوسيع نطاق تأسيس الشركات إلكترونيا
- بعد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب.. ما مصير عصام الحضري مع الفراعنة؟
- وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى إجراء انتخابات وإصلاحات سريعة في مالي
- وصفات طبيعية للعناية بالشعر وتصفيفه.. تعرفي عليها
- المدعي العام الألماني يحرك دعوى قضائية ضد تركي بتهمة التجسس
- 7 حيل من مطابخ المطاعم لحل مشاكلك في المطبخ.. اعرفيها
- غدا.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن قطاع الغاز والنفط
- أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم في 2022.. جدد
- عاجل.. طارق شوقي: لا صحة لما يتردد بشأن الأخبار السارة للثانوية والإعدادية
والمادة الثالثة: تحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسى وفقًا لآليات السوق.
ونصت المادة الرابعة فى القرار على : يُمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يومًا لتنفيذ مقتضاه.
وجاء بالمادة الخامسة: فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر.
واختتم قرار حماية المستهلك بالمادة السادسة، والتى تنص على : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.