غدا.. الفصل في دستورية حالات التهرب الضريبي
كتب عباس أشرفتصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.
وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.
وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
موضوعات ذات صلة
- سامي المغاوري يكشف آخر تطورات حالته الصحية
- سينمائيون من 35 دولة في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
- وزراء خارجية الدول السبع: يجب وقف الهجمات في محيط المفاعلات النووية
- تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات
- عاجل.. بوتين يوقع قوانين تقيد حرية التعبير
- المركزي الباكستاني يحدد قراره بشأن سعر الفائدة الثلاثاء المقبل
- قواعد ارتداء العدسات اللاصقة لتجنب الإصابة بالعدوى
- محمود البزاوي: طفولتي كانت كنز استفدت منه في المستقبل
- نصر محروس يكشف آخر مستجدات أزمته مع دياب
- تناول البازلاء يحمى العيون ويحسن الهضم.. تعرف على فوائدها
- محمود البزاوي يكشف أدق الأسرار في حياته الشخصية.. أبرزها مرتب 15 جنيها
- تغييرات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز10فى المائة.
8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. 9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.