الإدارية العليا تؤيد منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش بغرض الصيد
كتب جمال محمدألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رفض ترخيص سلاح، وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولي، والمؤيد لحمل هذا المواطن السلاح ومنحه الرخصة الخاصه به، وجاء حكم المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولي لعدم ثبوت ما يدين المواطن أو يجعله خطرًا على السلم العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى ، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أن المواطن مرخص له بإحراز وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش بغرض الصيد عام ٢٠١٣ ، من مديرية أمن مطروح، عبارة عن بندقية خرطوش ينتهي في 31/12/2018 ، وقد صدر قرار جهة الإدارة المطعون فيه والمؤرخ 26/2/2017 بإلغاء و سحب الترخيص وذلك استنادًا إلى اعتراض إدارة الأمن الوطني بعدم الموافقة على الترخيص وللمواطن .
موضوعات ذات صلة
- المستشار الألماني: لا توجد خطط حاليا لقبول أوكرانيا في حلف الناتو
- شاهد| كيف عبر المشاهير عن مشاعرهم على تويتر في عيد الحب؟
- السعودية: انطلاق مناورات في مركز الحرب الجوي بمشاركة عدة دول
- مركز إبداع مصر الرقمية تدشن منصة الابتكار المفتوح.. وفتح باب التقديم للشركات الناشئة
- الدفاع عن قائد المتمردين الأوغندي السابق أونجوين يطالب بتبرئته لكونه ضحية
- عاجل.. تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية بمحطات السكة الحديد
- تقرير الحكومة على طاولة النواب.. كيف تعاملت الدولة مع أزمة كورونا ؟
- دوقة كورنوال تصاب بكورونا بعد الأمير تشارلز
- «الأبيض والأسود» يعكس أنوثة غادة عبدالرازق في عيد الحب
- في عيد الحب.. سيرين عبد النور تحتفل مع متابعيها بالأحمر الجريء (صور)
- الأحمر يعكس أنوثة ياسمين الخطيب في عيد الحب
- كاتي بيري تحتفل بالفالانتين بـ ”الجلد الأسود”
وكان المشرع ، استلزم بنص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تسبيب القرار الصادر بعدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه ، وذلك تقديراً منه لوجوب توافر أسباب مُنتجة في حمل قرار عدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه أو عدم الموافقة على التجديد على ما يبرره وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري .
ورأت المحكمة ، أنه لم تكشف الجهة الإدارية عن وقائع محددة ، تم ضبط الطاعن فيها أو التحقيق معه في شأنها ، أو صدور أحكام جنائية ضده، وإذ أجدبت الأوراق من دليل على سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة تلقى بظلال من الشكوك والريب على مسلكه .
وخلت الأوراق من وجود سبب أو مبرر كافي لعدم تجديد الترخيص بحمل البندقية ، ولم يثبت فقده للسلاح المرخص به أو تصرفه فيه طبقا للقانون حتى يعتبر الترخيص بحمله وإحرازه ملغيا بقوة القانون على نحو ما ذهبت المادة (10) من القانون المشار إليه ، بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من أن الطاعن قد اقترف أفعالًا من شأنها تهديد الأمن والنظام يستوجب تدخل جهة الإدارة لإلغاء الترخيص وسحب السلاح منه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استند فقط إلي عدم ترخيص السلاح الخاص بالمطعون ضده دون إبداء أي أسباب جدية ، لذلك يكون غير قائم علي سبب صحيح يبرر إصداره ، و يضحي قرار سحب الرخصة منه مخالف للقانون .