قلعته هدومه وولعت فيه.. تفاصيل اعترافات قاتلة تاجر القليوبية
كتب عباس أشرفتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة مواطن مقتولًا ومحروقًا، وبالفحص تبين أن أسرة حررت محضرًا بغياب شخص يتطابق معه في نفس المواصفات.
تعرفت ابنة القتيل عليه، واتهمت شخص كان يتواصل معه تليفونيا قبل اختفاء والدها بعدة أيام، وتم القبض على المتهم.
انهار المتهم أمام رجال المباحث واعترف بجريمته النكراء، مؤكًدا أنه فكر في الاستيلاء على 100 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية، فاستدرجه لمكان نائي، وضربه على رأسه، وعندما فقد الوعي، جرده من ملابسه وأشعل النيران به، ثم دفنه بعد الاستيلاء على الأموال.
موضوعات ذات صلة
- ضبط عامل لاتجاره في الهيروين بسوهاج
- بعد امتلائها.. اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تطالب بصناديق اقتراع إصافية
- سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال لروسيا
- مرتضى منصور يعلن قائمة اللاعبين سيجدد لهم حال نجاحه في الانتخابات
- صندوق النقد الدولي : الأزمة اللبنانية معقدة وغير مسبوقة
- اشتباكات بالأيدي وسحل للسيدات.. فضائح انتخابات الزمالك بـ«جلاجل» (فيديو)
- دراسة تكشف الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية.. اعرفها
- باع 6 ملايين نسخة من ألبوم لولاكي.. من هو علي حميدة أستاذ العود بأكاديمية الفنون؟
- أسترا سبيس تفشل فى وضع أقمار صناعية فى المدار.. اعرف التفاصيل
- إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم
- العراق: 29 حالة وفاة و3776 إصابة بكورونا خلال 24ساعة
- حاولت تموت نفسها.. تفاصيل الحالة الصحية لشقيقة بسنت بالغربية
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.