زوجة في دعوى طلاق: بيتنمر عليا
كتب أحمد فتحي"بيتمر عليا، ودمر حياتي، بيعاملني زي الخدامة وبيسرق مرتبي، وبعد سنين اكتئاب من الجحيم معاه اتجوز عليا"، بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها بمحكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الطلاق للضرر من زوجها.
وقالت الزوجة فى دعواها: "زوجي خانني وتزوج علي وسرق حقوقي، ولاحقني باتهامات كيدية لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول حرماني من مسكن الزوجية ولي ذراعي بأولادي، واتهمني أنني من دفعته للزواج بسبب إهماله له رغم أنني كنت أعمل من أجل راحته وعائلته طوال اليوم".
وأكدت الزوجة إلي وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، بسبب حرمانها من حقوقها الشرعية، وابتزازي للتنازل عن حقوقي من منقولات ومصوغات مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد فشلي للتصدي لتحايله علي واستخدامه أمواله لمحاربتي حتي لا أحصل علي النفقات.
موضوعات ذات صلة
- لعدم التعرض للغرامة.. السكة الحديد تطالب المواطنين بشراء التذاكر من الشباببيك
- محمد العرابي: أمن الخليج خط استراتيجي ثابت لدى مصر
- بولندا وإستونيا تحثان الناتو على مواصلة التماسك أمام التعزيزات العسكرية الروسية
- البرلمان العراقي يقبل 25 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية
- حاكم دبي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي مجمل المستجدات الإقليمية والدولية
- الفلبين تقرر إعطاء لقاح كورونا للاطفال بين 5 و11 عاما
- روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا
- ألمانيا: تراجع الحصيلة اليومية لتطعيمات كورونا إلى 242 ألف جرعة
- تقارير: رئيس الوزراء الإيطالي وراء نمو الإنتاج بنسبة 6.5% في العام الماضي
- وزارة المالية الإماراتية تعلن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال
- سقوط المتهمين في قضية نشر صور خادشة للحياء لطالبة بالشرقية
- السعودية تشترط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول الحرمين الشريفين
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي غير أمين علي، ويبدد أمواله علي علاقته النسائية، ويعنفني طوال الوقت، لأقع في فخ نصبه وعائلته علي، وهجره لي وتركي معلقة، واتهامي بالإهمال، وامتناعه عن سداد المبالغ المالية وفق للشهود والمستندات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.