رفض الدعوى التأديبية لمعاقبة 15 مسئولًا سابقًا بـ«محلية أبنوب»
عباس اشرفأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في اتهام 15 مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب سابقًا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسب إليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع بمدينة أبنوب.
وانقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس والذي كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بأبنوب بوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أهمل في الإشراف على أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتى 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار إليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعلياً ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.
ووقع الثاني على محاضر الاستلام الابتدائي المؤرخة 15/6/2013 و28/6/2010 و6/5/2010 و ۲04/2011 و٢0/5/2011 و14/6/2012 بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب في التواريخ المشار إليها حال عدم إتمام أعمال الرصف فعليا.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. تعرف على الحالة الصحية للاعب وسط الأهلي وليد سليمان
- تراجع إيرادات «قمر 14» لخالد النبوي والفيشاوي
- «تحليل مخدرات».. تفاصيل جديدة في قضية مشاجرة أصدقاء «نجلة الحضري»
- عاجل.. المالية: الدولة تحملت 260 مليون جنيه لإحلال 12 ألف سيارة
- تقارير: القطاع المصرفي تجاوز أزمة كورونا بنجاح
- مباحثات إماراتية ألمانية للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر
- مطار القاهرة يستقبل 288 رحلة جوية اليوم
- عاجل.. الاستخبارات الروسية تعلن موقفها من أوكرانيا
- تعرف على موعد عرض «مهمة مش مهمة» لـ بيومي فؤاد
- عاجل.. وزير الرياضة يستعد للسفر لدعم المنتخب الوطني أمام السوادان غدًا
- خلال ديسمبر.. 203 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية
- جماهير الريدز تسخر من التشكيلة المثالية لـ «ذا بيست»
ونُسب للثالث، قعد خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب ، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.
ونُسب للرابع أنه أهمل مهام عمله خلال الفترة من 7/2009 حتی 6/2012 مما ترتب عليه إصدار شيكات ودفعات مقدمة لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة دون استيفاء المستندات اللازمة بموافقته على صرف مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٢٩ في 11/5/2010 ومبلغ ٧٠٨٩٥٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤433 في 25/5/2010 و مبلغ ۹۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٤ في 20/6/2010 و مبلغ ٤٢٠٠٠٠ ج بالشيك رقم 5347745 في 7/6/2011 ومبلغ ۲۱۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٨٢ في 28/6/2011 ومبلغ ۱۰۳۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٥٣٤٧٨٢١ في 26/10/2011 برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال مخالفة الطرق الواردة بمستخلصي الشيك الأخير للخطة الموضوعة ودون وجود أي مستندات تشير بأسباب التغيير.
ومدى وجود تماثل بين الطريق المستبدل والطريق الوارد بالخطة ، وعدم وجود مقايسة هندسية لكل طريق للوقوف على مدى تناسب المبلغ المخصص بالخطة لرصف الطريق البديل وعدم استيفاء المستندات اللازمة لصرف الشيكات سالفة الترقيم من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع ودون إرفاق مقايسات هندسية أو تقديرية لأعمال الرصف وعدم توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي وعدم وجود محاضر استلام مواقع أو كراسات شروط فضلا عن عدم تقديم تقارير استشارية عن أعمال الرصف حال تقديم الحساب الختامي للمشروع.
ونُسب للخامسة، وافقت بوصفها وكيل حسابات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 1/7/2009 حتی 29/7/2010 علی صرف مبلغ ٩٣٥٠٥ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٢ في 25/5/2010 ومبلغ ٧٠٨٠٩٥ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤433 في 25/5/2010 ومبلغ ٦٩١٢٦ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٢ في 25/5/2010 تحت حساب مستخلصات تنفيذ أعمال بقرى مركز أبنوب ومبلغ ۹۰۰۰۰ ج في 20/6/2010 بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٤ بنظام الدفع المقدم برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.
حال عدم استيفاء المستخلصات للمستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم وعدم تقديم التقارير الاستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسية حال عمل الحساب الختامي للمشروع.
ونُسب للسادس، وافق على صرف مبلغ ٣٠٥١٧8.5 ج بالمستند رقم ٦٢٩١ في 28/6/2012 ومبلغ ١٣٦٠٠٠٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٥13 في 2/5/2012 برسم مشروع وحدة الرصف حال عدم استيفاء المستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الإستلام الإبتدائي ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم.
وأهمل السابع في مهام عمله خلال الفترة من 7/2009حتی 6/2012 مما ترتب عليه توقيعه بما يفيد المراجعة على مستندات صرف الشيكات الصادرة عن الوحدة برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة المشار إليها حال عدم استيفاء تلك المستندات لما يؤيد صرفها من دفاتر حصر الأعمال ومحاضر تسليم المواقع والمقايسات الهندسية والتقديرية والتقارير الإستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بكلية الهندسة وأوامر الشغل الصادرة للمشروع مما حال دون التحقق من تنفيذ أعمال الرصف ومدى استحقاق المشروع للمبالغ المنصرفة له.
وقعد الثامن، بوصفه السابق وخلال الفترة من 9/8/2010 وحتي 6/2012 عن إعداد مقايسات هندسية وتقديرية لأعمال الرصف بالمركز وعدم مطالبة مشروع وحدة الرصف بإعداد تقارير إستشارية عن أعمال الرصف .
وقعد التاسع، بوصفه السابق وخلال الفترة خلال الفترة من 7/2009 حتی 10/2010 عن إعداد مقايسات هندسية أو تقديرية عن أعمال الرصف بمدينة أبنوب والمنفذة بمعرفة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة مما حال دون إمكان إتخاذ إجراءات الإسناد للمشروع وعدم المطالبة بإعداد تقارير إستشارية عن مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عن أعمال الرصف التي تمت بمركز أبنوب خلال عام 2009/2010 .
ونسب للعاشر، حرر مذكرات صرف مبالغ مالية لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة من 10/2009 حتی 6/2012 دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بخلوها من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية و التقديرية اللازمة لأعمال الرصف ومحاضر استلام المواقع وخلو محاضر الإستلام الإبتدائي من توقيع ممثل عن مديرية الطرق وعدم إرفاق كراسات شروط العمليات وتعديله خطة الرصف المعتمدة عن العام المالي 2009/2010 باستبدال شارع بورسعيد الوارد بالخطة بشارع التحرير دون استيفاء الموافقات اللازمة للتحويل مما ترتب عليه حصول المشروع على مبلغ ٢٩٢٩٩٦٩ ج خلال العام المالي 2009/2010 ومبلغ 1026526ج خلال العام المالي 2011/2012 ودون تقديم المشروع للمستندات الدالة على استحقاقه صرف تلك المبالغ .
أما المحال ١١ ، وقع عن مدير إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية بأبنوب حال عدم الإختصاص على المذكرات المؤرخة 5/2010 و 6/2010 و6/6/2011 و 10/10/2011 بشان صرف مبلغ 708950 ج لمشروع وحدة الرصف بالمذكرة الأولى ومبلغ ۱۲۰۰١٣ بالثانية ومبلغ ٧٥٠٠١٣ ج بالمذكرة الثالثة ومبلغ ۲۸۰۰۰۰ ج بالمذكرة الأخيرة حال عدم توافر المستندات اللازمة للتقرير بالصرف بغياب أوامر الشغل الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها ودون إرفاق محاضر تسليم المواقع المدعى رصفها أو توقيع مديرية الطرق كجهة إشراف على محاضر الاستلام الإبتدائي ودون وجود كراسة شروط أو دفاتر حصر أعمال لهذه الطرق ودون تقارير استشارية صادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط .
ورأت المحكمة، أن أصدرت الجهة الإدارية وفقاً لسلطتها المخولة اليها قانوناً ممثلة في محافظ أسيوط القرار رقم 1202 لسنة 2014 المؤرخ 26/8/2014 متضمناً في مادته الأولي حفظ أوراق قضية النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الثاني) رقم 254 لسنة 2014 بشأن ما نسب الي المختصين بوحدة الرصف بديوان عام المحافظة ، من تراخي في تنفيذ أعمال الرصف ، ومخالفات أخري بنطاق مركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 2006/2007 وحتي 2011/2012.
ونص القرار في مادته الثانية علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تمتنع النيابة الإدارية عن إصدار أي قرار بشان هذه المخالفات مرة أخري ، لأن قرار الجهة الإدارية بالحفظ غل يدها عن إعادة التحقيق فيها مرة أخري ، وليس لها أن تعقب علي ما انتهت إليه ، ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه ، إذا ما انتهت جهة الإدارة إلي حفظ الأوراق ، طالما توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سنداً لما انتهت إليه، وليس أصح سنداً للجهة الإدارية في إصدار قرارها بالحفظ في الحالة المعروضة غير قرار النيابة الإدارية ذاتها بالحفظ.
وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرراها الرقيم 1202 لسنة 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلي النيابة الإدارية للتحقيق معهم في ضوء مستجدات طرأت لديها ، أو موافقتها علي ما انتهت إليه النيابة الإدارية علي إحالتهم الي المحاكمة التأديبية في قضيتها رقم 412 لسنة 2014 ، بموجب تقرير الإتهام المودع في الدعوي الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادراً بالمخالفة لأحكام القانون غير مستنداً علي أسباب تبرره، مما يتعين معه علي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوي التأديبية.