ما حكم التداوي بالمحرم؟.. ”الإفتاء” تُجيب
كتب عمر إبراهيمأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز التداوى بالمحرَّم فى حالة الضرورة التى يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله.
وتابعت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الشرع الحنيف أمر بالمحافظة على العقل والنفس، ونهى عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما فى المهالك، وظهر ذلك فى عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوى باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله، لما صَحَّ عن النبى ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوى، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطى كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها.
ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوى، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوى بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا فى حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التى يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن فى هذا الشىء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوى به.