”مالك وما عليك” مع قانون حماية المستهلك
كتب أحمد إبراهيمذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه أى عقد تم توقيعه بين المنتج والمستهلك بشأن سلعة ما ويخالف بنود القانون فلا يمكن الاعتداد به ويكون باطلا.
ونصت المادة رقم 28 من قانون حماية المستهلك على أنه يقع باطلًا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أى من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
ووفقا للقانون يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
موضوعات ذات صلة
- ”فتوى برو” تطبيق إلكتروني من الإفتاء على الهواتف لمحاربة الفكر المتطرف
- عودة الدراسة في محافظ مطروح غدًا
- تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة فان بكأس فرنسا
- عاطف حنفي يتحدث عن حظوظ فاركو في كأس الرابطة
- عماد متعب ينعي إبراهيم حجازي بكلمات مؤثرة
- تعرف على موعد عزاء الراحل إبراهيم حجازي
- عماد متعب يعدد مزايا بطولة كأس الرابطة
- وزير النقل: ”أول مرة نشوف رئيس جمهورية يتفقد حمامات القطارات”
- جلسة بين وزير الرياضة ولاعبي منتخب مصر الباراليمبي لهذا السبب
- كامل الوزير يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل السكة الحديد
- وزير النقل: وجبات مجانية لركاب القطارات المتأخرة عن مواعيدها
- وزير النقل يزف بشرى سارة بشأن أسعار تذاكر القطارات